فتحي سرور يحسم الجدل: الرئيس وحده يملك سلطة تعليق العمل بالمحاكم

العدد الأسبوعي

فتحي سرور
فتحي سرور


بعد مطالبة نقيب المحامين باستصدار القرار

خرجت العديد من الأصوات التى تنادى بتعليق العمل بالمحاكم، خاصة فى ظل ظهور حالات مصابة بفيروس «كورونا» وسط مخاوف من تفشى الفيروس، حيث إن المحاكم تشهد تجمعات كبيرة وتعد بيئة خصبة لانتشار الوباء.

وطالب المحامون النقيب رجائى عطية بسرعة إصدار قرار بتعليق العمل بالمحاكم خلال هذه الأجواء، ولكنه أكد أن هذه المطالب يستحيل تنفيذها على أرض الواقع، مضيفا أنه لا يجوز تعليق العمل بالمحاكم والقضاء الإدارى ومد مواعيد الطعون والدعاوى والاستئنافات، مشدداً على أنه لا يجوز أيضا تعليق جميع الجلسات، خاصة أن هناك حالات عاجلة لا يمكن تأجيلها كمعارضة المحبوس احتياطياً فى أمر حبسه أو عرض حالات التجديد التى تسقط إن لم تعرض فى موعدها، مؤكداً أن تعليق العمل الإدارى مستحيل خاصة أن القرار يشترك فيه عدة أطراف سواء الطاعن أو المطعون ضده.

وقد تسببت تصريحات نقيب المحامين فى حالة من اللغط والغضب بين جموع المحامين الذين رأوا أن تعليق العمل بالمحاكم أصبح ضرورة ملحة تفرضها الأحداث الحالية، وأنهم تتم التضحية بهم وتعريض حياتهم للخطر فى ظل صمت النقيب الحالى لإصدار قرار أو تقديم طلب لتعليق العمل بالمحاكم لوقايتهم.

فى هذا السياق، قال الدكتور فتحى سرور أستاذ القانون الجنائى والفقيه الدستورى إنه لا يجوز تعليق العمل بالمحاكم بقرار إدارى، مشيراً إلى أن كل محكمة هى من تصدر قرار تعليق العمل بها.

وأضاف فى تصريح خاص لـجريدة «الفجر» أنه يجوز إصدار قرار بتوجيه عام بتعليق العمل بالمحاكم وتنفذه كل محكمة على حدة، لافتاً إلى أن نقيب المحامين لا يملك سلطة إصدار قرار بتعليق العمل بالمحاكم وإنما تتلخص سلطته فى عرض الأمر وطلب ذلك بنفوذه وتأثيره، وتقديم طلب لوزارة العدل بإصدار توجيه وهو قرار التعليق، ويصدر من المحكمة، ولا يصلح أن يكون قرارًا عامًا بتأجيل العمل فى المحاكم وإنما يصدر القرار بكل محكمة على حدة.

وشدد «سرور» على أن مواعيد الطعون لا تعدل إلا بقرارات وزارية وهو الأمر الذى يجعل تعليق العمل بالمحاكم أمرًا صعبًا خاصة فيما يخص القضاء الإدارى  ويتم ذلك بقانون.

وأشار إلى أن مجلس النواب لا يملك سلطة تطبيق قرار يخص وقف العمل بالمحاكم بأثر رجعى ويتم التطبيق منذ تاريخ إصدار البرلمان للقانون.

وأضاف أن القرار يصدر من رئيس الجمهورية بتعليق العمل بالمحاكم وتتم الموافقة عليه وإقراره من مجلس النواب، موضحاً أن كل ما يخص العمل القضائى لا يجوز التصرف فيه بقرارات إدارية وإنما لابد من صدور قانون.

وأوضح أن الجزء المتاح فيما يخص القضاء الإدارى هو مد مواعيد الطعون وليس تعليقه، وفيما يتعلق بنوعية القضايا التى يجوز مد فترة الحكم فيها أو تعليق العمل بها أكد أن هذا الأمر تحدده كل محكمة على حدة وهو أمر لا يجوز تعميمه.