6 عقوبات جديدة لمن يُخالف القرارات الحكومية.. تعرف عليها

تقارير وحوارات

مصطفى مدبولي - أرشيفية
مصطفى مدبولي - أرشيفية


لازالت الحكومة، تواصل خطتها للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث اتخذت عددًا من القرارات والتى من شأنها منع انتقال عدوي الفيروس، عن طريق القرار الأهم، وهو حظر حركة المواطنين فى الشوارع، إلا أن هناك عددًا لم يلتزم بالقرارات الحكومية.

ورفعت وزارة الداخلية، حالة الاستعداد القصوي، لنشر الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة، فى مختلف شوارع الجمهورية، لتطبيق القرارات الحكومية، حيث تابعت النيابة العامة، كافة المستجدات بشأن ضبط مخالفي القرارات الحكومية.

الفجر يستعرض خلال السطور التالية العقوبات الجديدة التى حددتها النيابة العامة لمن يُخالف القرارات الحكومية:

فى البداية، أصدرت النيابة العامة، بيان رسمي، أعلنت من خلاله عن عدد من العقوبات الجديدة لمن يُخالف القرارات الحكومية، بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث تبيَّن لأعضاء النيابة العامة؛ من خلال متابعة المكتب الفني للنائب العام لِمَا يُعرَض على النيابات من محاضر وبلاغات مخالفةُ البعض لقرارات حظر الانتقال أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين الظروف الراهنة للغش بالأدوات والمواد الطبية الوقائية وبعض السلع الاستراتيجية ومستلزمات المعيشة الضرورية، وتخزين كميات كبيرة منها لاحتكارها وبيعها بأزيد من الأسعار الرسمية المُقرَّرة.

وعدم الالتزام بغلق المحال - المُقرَّر غلقها - في المواعيد المُحدَّدة لذلك؛ كل هذا محاولة منهم لاستغلال ما تمرُّ به البلاد من ظروف استثنائية للتكسُّب بطريق غير مشروع.
 
وعلى إثر ذلك، وجَّه النائب العام سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية؛ للتصدِّي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية. 

العقوبة الأولي.. حبس وغرامة 4 آلاف جنيه

قررت النيابة العامة، أنه يستوجب على من يُخالف قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية - المُحدَّدة - أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المُتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المُقرَّرة قانونًا؛ الحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه؛ وذلك بموجب قانون حالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وفى هذا السياق، حررت النيابات بمحافظات الجمهورية، عدد من المحاضر المتعلقة باختراق حظر التجوال، والتضارب فى الأسعار، وفتح المقاهي ومحال التسلية بطرق غير مشروعة. 

العقوبة الثانية.. الحبس والغرامة لأصحاب الصيدليات 

وفى إطار المتابعة المُستمرة، والنظر فى شكاوي المواطنين، وما اتضح من وجود حالات غش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها، حيث وضعت النيابة العامة، عقوبة لذلك، الحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

العقوبة الثالثة.. بائعي السلع مجهولة المصدر 

وقررت النيابة العامة، معاقبة حبس بائعي السلع مجهولة المصدر، بسجن لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

العقوبة الرابعة.. الحبس 5 سنوات والغرامة 

ونص بيان النيابة العامة، بمعاقبة من يحتكر السلع أو يُخفيها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

العقوبة الخامسة.. المنتجات الاستراتيجية 

قررت النيابة، فى بيان العقوبات، لمن يلجأ إلى حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

العقوبة السادسة.. السلع المُسعَّرَة جبريًا 

ووجهت النيابة العامة، حديثها، فى البيان الجديد، للأشخاص بائعي السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ بحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.