لجنة الفتوى: لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين.. وهذا ما عليها فعله

إسلاميات

بوابة الفجر


قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بإسقاط الجنين إذا حدث الحمل وتم، وما عليها فعله أنه لا يجوز لها أن تطيعَه في ذلك، ولا تسقط الجنين، فالزوجة إن كانت تعمدت حصول الحمل تكون مخلفةً للوعد، وهذا إثمٌ منها، وإن لم تتعمد فلا إثم عليها.

واستشهدت لجنة الفتوى بالقول الذي رواه الشيخان عن عَلِيٍّ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ»، ولا إثم عليها في ترك الوفاء بعهدها بهذا الشق، بل الإثمُ في إسقاط الحمل وفي أمر زوجها لها به.

وجاء هذا ردا على سؤال مفاداه "اتفقنا على عدم الإنجاب، وإذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يتهمني بعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق أن أُسْقِطَ الجنين؟"

وأوضحت لجنة الفتوى عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب جائزٌ؛ لأن العزل مباح، وهو وسيلة لتفادي حدوث الحمل في حالة إدراك الظروف وعدم الرغبة.