"حماية المستهلك" يزف بشري سارة لمن أجل زفافه بسبب حظر التجوال

الاقتصاد

جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك



قال جهاز حماية المستهلك إنه فى ضوء ورود العديد من الشكاوى للسادة المواطنين المتضررين من عدم التزام دور المناسبات برد قيمة الحجز للمستهلكين ، وكذا رفض بعض الموردين والتجار رد ما دفعه المستهلك نظير حجز أو إيجار فساتين الزفاف أو السهرة ، رغم تعليق الدولة لجميع الفاعليات التى تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛ وبناء على ما تم رصده من مبادرة ايجابية لدور المناسبات الخاصة بالقوات المسلحة وبهيئة الشرطة، برد قيمة ما دفعة المستهلكين نظير حجز قاعات المناسبات دون أي إنتقاص تفاعلا مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع الفاعليات ؛ وبناء على قرار مجلس ادارة جهاز حماية المستهلك باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 والقوانين ذات الصلة قرر :

المادة الاولي
تلتزم دور المناسبات بمختلف صورها التجارية او الاهلية برد قيمة ما دفعه المستهلكين نظير حجز القاعات لمناسبة زفاف او عزاء او غير ذلك من الفاعليات خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك – .
المادة الثانية
يلتزم الموردين والتجار برد ما دفعه المستهلك نظير حجز او ايجار فساتين الزفاف او السهرة خلال فترة الاجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة والتى تحظر تواجد اية تجمعات للمواطنين ، أو منح المستهلك ما يفيد حفظ حقوقه المادية باستمرار الحجز المتعاقد عليه فور زوال السبب – بحسب رغبة المستهلك – .

المادة الثالة
في حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما ورد بالمادة الاولي او الثانية من هذا القرار سيتم احالة المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لنص المواد ( 1، 9 ، 25 ،56 ، 66 ،73 ، 74 ، 75 ) من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

المادة الرابعة
على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

وحمل القرار السابق  رقم (4/149) لسنة2020، وتم إصداره بعد الاطلاع ؛ على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته ؛ وعلى قانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛  وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وعلي قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 9 / 3 / 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التى تتطلب تواجد اية تجمعات كبيرة للمواطنين ؛ وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير االاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الاداري للدولة وشركات قطاع الاعمال العام ؛ وعلي قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة انحاء الجمهورية ؛ وعلي قرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 24 / 3 / 2020 بشأن حظر الانتقال او التحرك للمواطنين بكافة انحاء الجمهورية خلال اوقات محددة درءا لاية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد ؛وتنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي  رئيس الجمهورية  بدعم منظومه حمايه المستهلك وضبط الأسواق ؛ وما جاء ببرنامج الحكومة الشامل الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين ورفع الوعي المجتمعي ونشر الثقافة الاستهلاكية لدي المواطنين؛ وتطبيقا لنص المادة 25 من قانون حماية المستهلك والتي تلزم الشركات برد مقابل الخدمة أو إعادة تقديمها إلى المستهلكين.