مجلس الدولة يعفي "المالية" من دفع 250 مليون لشركة بورسعيد للصلب

حوادث

بوابة الفجر


انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم أحقية شركة بورسعيد الوطنية للصلب في استرداد مبلغ 250 مليون جنيه من وزارة المالية، باعتبار أن المبلغ المذكور ضريبة عامة على المبيعات سبق تحصيلها على مُدخلات الإنتاج للشركة المذكورة، أثناء تنفيذها لمشروع وحدات سكنية بين مصر والامارات.

وشرحت الجمعية، –وفقًا لما عرض عليها من مستندات– أنه سبق لوزارة الدفاع أن أصدرت لشركة بورسعيد الوطنية للصلب عدد (5) أوامر لتوريد الحديد لزوم مشروع إنشاء وحدات سكنية لمشروع الإسكان الاجتماعي الذي تقوم بتنفيذه القوات المُسلحة في إطار اتفاق المنحة الموقع بين جمهورية مصر العربية وحكومة الإمارات العربية المتحدة بشأن تمويل مشروعات تنموية بجمهورية مصر العربية، وأن الشركة المذكورة قد تقدمت بطلب مؤرخ 4 أغسطس 2015 لاسترداد مبلغ 250 مليون جنيه قيمة الضريبة العامة على المبيعات على مُدخلات إنتاج الحديد محل أوامر التوريد المُشار إليها، وقد رفضت وزارة المالية دفع المبلغ المطلوب.

وأوضحت، أن موضوع النزاع يدور حول خضوع المدخلات التي تستخدمها الشركة المذكورة للضريبة العامة للمبيعات من عدمه.

وتابعت الجمعية، أن تلك المُدخلات إنما تم شراؤها بمعرفة الشركة المذكورة ومن أموالها باعتبارها الشركة المُصنعة، وليس من أموال المنحة موضوع هذا الاتفاق، ومن ثم تخرج عن نطاق الإعفاء، على اعتبار أن الإعفاء المُقرر باتفاق المنحة السالفة الإشارة إليه إنما ينصرف إلي تلك البضائع والسلع والخدمات التي يتم تمويلها من المنحة موضوع هذا الاتفاق بشكل مُباشر أو غير مُباشر، الأمر الذي تغدو معه وزارة المالية غير مُلتزمة برد قيمة ضريبة المبيعات التي سبق تحصيلها من تلك الشركة على مُدخلات الإنتاج المُشار إليها.

وفي سياق متصل، أرست المحكمة الإدارية العليا، أمس، مبدأ قضائيا بشأن احترام الدستور لحق الأفراد في الحياة والمحافظة على الصحة العامة للمواطنين. 

وأكد المبدأ، أن الدولة تلتزم من خلال وحداتها ومن بينها الهيئة العامة للتأمين الصحي بتوفير العلاج والرعاية الطبية لجميع المواطنين، وذلك بإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، وكذلك صرف الأدوية اللازمة.

وأضاف، أن هذا الالتزام بتوفير الدواء والرعاية الطبية، لا ينفك عن الدولة إلا باستقرار الحالة المرضية، أو الإبراء من المرض، وليس ذلك هبة من الدولة تمنحه لمن تشاء وتمنعه عن من تشاء، ولكنه من أقدس واجباتها التى لا تستطيع بأي حال التنصل منها تحقيقًا لخير الوطن ونشرًا للأمن والسلام الاجتماعي بين كافة طبقات الشعب.

وصدر المبدأ برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر معلا، ومحمد المنجي وناصر محمد النقيب، ود محمود سلامة خليل، نواب رئيس مجلس الدولة.

وأستندت المحكمة في المبدأ، إلى حرص المُشرع علي دعم التأمين الاجتماعي والصحي، وناط بالدولة تقديم خدماتها في هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم، في الحدود التي يبينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم أو مرضهم.

ونوهت بأن ذلك وفق ما يؤمن المواطن في غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعي التي يقوم عليها المجتمع وفقًا لنص المادة السابعة عشر من الدستور الاى تسير وفق أحكامه البلاد.

ولفتت إلى أن ذلك بما مؤداه أن التنظيم التشريعي للحقوق التي كفلها المشرع في هذا النطاق يكون منافيًا لأحكام الدستور ومقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلي الوراء.