رابطة تجار السيارات تطالب "المركزي" باتخاذ اجراءات استثنائية

الاقتصاد

تجار السيارات
تجار السيارات


طالبت رابطة تجار السيارات من البنك المركزي باتخاذ اجراءات استثنائية بعد قرار وزارة الداخلية بتعليق استخراج وتجديد الرخص حتى 16 أبريل المقبل.

وقالت الرابطة، إن هناك المئات من شركات السيارات ستتعرض لكوراث بسبب هذا القرار، حيث أن هناك عدد كبير من السيارات تم تسليمها للعملاء وهم قيد الترخيص وبدون لوحات معدنية.

ونوهت الرابطة، بأن كل السيارات بنظام التقسيط يقوم أصحاب المعرض بشرائها ودفع قيمتها بالكامل، ولن يسترد أصحاب المعارض القيمة إلا بعد الترخيص.

وأكدت الرابطة، أنها تطالب بالسماح باستثناء صرف قيمة القروض بعد توافر إقرار من صاحب المعرض او الشركة بدفع كامل قيمة القرض بالكامل في حالة عدم ترخيص السيارة بمجرد فتح تراخيص بوحدات المرور.

وتابعت، واحتفاظ البنك بأوراق ملكية السيارات لحين فتح التعامل بوحدات المرور، واحتفاظ البنك بوثيقة التأمين لحين الانتهاء من الترخيص لضمان كافة الحقوق المالية.

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة وتسيير المركبات اعتبارًا من 19 مارس حتى 16 أبريل المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى التاريخ ذاته، على أن يكتفي لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقُررة قانوناً من خلال منافذ الدفع الإلكتروني "فوري" أو من خلال أحد مكاتب البريد.


وقرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، غلق سوق السيارات بحي شرق مدينة نصر حتى نهاية الشهر، حرصًا على سلامة مرتاديه خاصة وأنه يضم عددًا كبيرًا من المواطنين من مختلف المحافظات.

وأضافت محافظة القاهرة،  أن ذلك يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا ينص في مادته الأولى على: «تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكافة أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة.

وأشار القرار في مادته الثانية، إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.


ونص القرار في مادته الثالثة على نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.