مصادرة 2916 شيشة وتشميع 252 حضانة وسنتر بالمنطقة الشرقية في القاهرة

أخبار مصر

بوابة الفجر


قال المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق م نصر وغرب مدينة نصر والمطرية وعين شمس والسلام أول والسلام ثان والمرج، تمكنوا من ضبط عدد كبير الشيشة خلال الثلاث أيام الماضية.

وكان قد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر حظر الشيشة بمقاهي وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التي يتم تقديم الشيشة بها، مؤكدًا أن المنشأة غير الملتزمة بهذا القرار سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه عليها وغلقها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضاف "صابر"، أنه تم ضبط 2916 شيشة بعد المرور على 366 مقهى وكافية بنطاق المنطقة الشرقية، وذلك بناءً على تعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بضبط جميع الشيشة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشار نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إلى غلق 179 سنتر تعليمي، و73 حضانة و71 صالة رياضية "جيم" وعدد 2 قاعات أفراح، وذلك من خلال حملات الأحياء لليوم الرابع على التوالي منذ صدور القرار.

وأكد "صابر" أن السناتر والحضانات والصالات الرياضية تدار بدون ترخيص، موضحًا بأن الحملات مازالت مستمرة، لأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعي التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

فيما نصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون في العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

ويُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة، إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.