اليوم.. "التضامن" تعلن أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية

أخبار مصر

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن


تشهد نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، بعد قليل، إعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وعددهن 32 أما فائزة، وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية.

وتقدم لهذا العام 762 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات، انطبقت الشروط على 404 منهن، بمقر ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة.

ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء الأمهات الثلاث الأوائل على مستوى الجمهورية والأم المثالية لكل محافظة كذلك أسم الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم بديلة وأم شهيد شرطة وأم شهيد قوات مسلحة.

وجاءت الشروط متضمنة عدة عناصر منها التأكد من عطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية لها، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطه، الحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها.

وتضمنت الشروط تعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، ومدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة وكفاحها ومواجهتها للتحديات، وإعلاء من قيمة الأسرة البديلة وتشجيع الأسرة على كفالة الأيتام والأطفال الذين لا يجدون مأوى، وتفعيل دور الأسر البديلة، وذلك حرصًا على توفير جو الأسرة في دور الرعاية للأبناء.

على أن تكون الأم المتقدمة أكبر من 50 سنة، في آخر يوم من شهر ديسمبر لعام 2020، وألا تكون الأم المتقدمة أمية، ألا يكون لدى الأم المتقدمة أكثر من 3 أبناء فقط، باستثناء محافظات الحدود (البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد وأسوان) فتكون الأم المتقدمة ليس لديها أكثر من 5 أبناء، أيضًا حصول أبناء المتقدمة على المؤهلات العالية، ويستثنى الأبن الغير قابل للتعلم وهو المعاق ذهنيًا.

وفي سياق آخر، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التى تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التى تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقى الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يومياً أو أسبوعياً، وذلك وفقاً لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط فى هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأى من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقاً لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلى الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التى تٌحددها الجهة الطبية المختصة.

ونصت المادة الرابعة على أن تُمنح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار.

ونصت المادة الخامسة على أن يٌمنح الموظف العائد من خارج البلاد إجازة استثنائية لمدة خمسة عشرة يوماً تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

ونصت المادة السادسة على أن يحظر إيفاد جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار للتدريب أو لحضور ورش العمل، طوال مدة سريان هذا القرار وتُعلق كافة البرامج التدريبية السارية حاليا.

ونصت المادة السابعة من القرار على أن يحظر سفر جميع الخاضعين لأحكام هذا القرار فى مهام عمل أو لحضور تدريب أو ورش عمل خارج البلاد، طوال مدة سريان هذا القرار، إلا فى حالات الضرورة التى تقدرها السلطة المختصة بكل جهة، وذلك وفقاً لمقتضيات حاجة العمل والصالح العام.

ونصت المادة الثامنة على كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير ونظافة وتعقيم مقار العمل وفقاً للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

ونصت المادة التاسعة على أن تكون الإجازات الاستثنائية الممنوحة بموجب هذا القرار مدفوعة الأجر، ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة قانوناً أو تؤثر على أى من مستحقات الموظف المالية.

ونصت المادة العاشرة والأخيرة من القرار على أن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.