عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول حذف جزء من المناهج (فيديو)

توك شو

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم طارق شوقي


قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن قرار تمديد فترة تعليق الدراسة، قرار دولة وليس وزير واحد، لافتًا إلى احتمال زيادة فترة التعليق، وهناك سيناريوهات حال الموافقة على ذلك.

وأضاف شوقي، خلال لقاءه ببرنامج "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء الاثنين، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن فكرة إلغاء جزء من المناهج لأي مرحلة تعليمية غير معقولة ولا يمكن أن يتم الموافقة عليها، متابعا: "دي ثقافة بنحاول نغيرها".

وتابع الوزير: "لازم الناس تبقى عارفة ان المنهج الدراسي كله تراكمي ومينفعش نشيل منه حتة ولو حصل يبقى بنهدر التسلسل المعرفي للطالب، وصانع القرار لو عايز يرضي الناس مش هيعرف لهذه الأسباب".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الأولي من القرار على أن تسري أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

ويستثنى من تطبيق أحكامه الموظفون العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يُصرح للخاضعين لأحكام هذا القرار الذين تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بأداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان هذا القرار، ويؤدى باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميًا أو أسبوعيًا، وذلك وفقًا لما تقدره السلطة المختصة بكل جهة وما تصدره من ضوابط في هذا الشأن بما يضمن حسن سير المرافق العامة بانتظام وباضطراد.

ونصت المادة الثالثة على أن يُمنح الموظف المُصاب بأي من الأمراض المزمنة مثل (السكر، الضغط، أمراض الكلى، أمراض الكبد، أمراض القلب، الأورام) وفقًا لما هو ثابت بملفه الوظيفي، إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار ويكون للسلطة المختصة بكل جهة تقدير مدى احتياج العمل لشاغلي الوظائف القيادية ممن ينطبق عليهم حكم هذه الفقرة بحيث يستمرون فى العمل لبعض أو كل مدة سريان هذا القرار تبعا لحالتهم الصحية.

كما يُمنح الموظف المُصاب بغير الأمراض المزمنة إجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من أحد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الإجازة، ويُمنح الموظف المخالط لمُصاب بمرض مُعد إجازة للمدة التي تٌحددها الجهة الطبية المختصة.