إنذار لوزيري التعليم والصحة لتعليق الدراسة بسبب كورونا

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أرسل عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إنذار على يد محضر، لمحكمة السيدة زينب الجزئية، لكلا من: وزير التربية والتعليم الفني بشخصه، ووزيرة الصحة بشخصها وصفتها، لتعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا.

وقال عبدالسلام فى الإنذار: شهد العالم أجمع خلال الأيام القليلة الماضية انتشار فيروس "كورونا"، الذي أصبح يشكل خطرا يهدد أرواح وحياة البشرية على مستوى العالم أجمع في ظل عجز وفشل المراكز البحثية في إيجاد عقار لعلاج هذا الفيروس.

وأضاف: أعلنت على مدار الأيام القليلة الماضية عن اكتشاف عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا، الذي تأكدت إيجابية بعض التحاليل التي أجريت لبعض الاشخاص المصابة، ما يشكل خطرا على صحة جميع المواطنين داخل مصر.
وأوضح: أن منظمة الصحة العالمية بالأمس قامت بإصدار تعليمات لجميع الحكومات الدول التي أعلنت عن انتشار هذه الفيروس بها إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار هذا الفيروس، ومنع التجمعات، نظرا لأن الفيروس يجد مناخا خصبا لاننتشار من خلال الإزدحام والتجمعات والاختلاط بين الأشخاص.

وأوصت منظمة الصحة العالمية حكومات هذه الدولة بتعليق الدراسة داخل المدارس والجامعات للحد من انتشار هذا الفيروس، وبناءا عليه قد قامت بعض الوزارات والأجهزة التابعة للدولة بتنفيذ توصيات منظمة الصحة العالمية كوزارة الداخلية والنائب العام، بشأن منع الزيارات ومنع استخدام البصمة الإلكترونية حفاظا على أرواح موظفيها والمتعاملين بهذه المرافق وحفاظا على حياة نزلاء السجون.

وأشار إلى أن وزيري التعليم والصحة امتنعا عن تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية بشأن تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والاستمرار في الدراسة، مما يشكل خطرًا داهمًا يعرض معه حياة وأرواح الأطفال للخطر داخل المدارس وهو الأمر الذي يشكل معه جريمة تعريض الأطفال للخطر طبقا لنص المادة 75 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 96 على التزام الدولة بوقاية الطفل، وكل عمل من شأنه الإضرار بصحته والتزامها باتخاذ التدابير اللازمة لحمايتة.

وطبقا لنص المادة 96 من قانون الطفل 12 لسنة 96 والمعمدل بقانون 126 لسنة 2008، التي تنص على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، في الأحوال الأتية: 
١_ إذا تعرض أمنه أو صحته أو حياته للخطر.

٢_ إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة تعرضة للخطر.

كما تنص المادة 99 من فقرتها الأخيرة على أنه يعتبر كل خطرا محدقا كل عمل إيجابي أو سلبي يتهدد بها سلامة الطفل البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه مع مرور الوقت، حيث نص قانون الطفل المذكور على عقوبة تعريض حياة الأطفال للخطر بالحبس مده لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن ألفي جنيه، ولا تجاوز خمسة ألاف جنيهًا أوبإحدى هاتين العقوبتين.

وطالب الإنذار بسرعة تنفيذ التعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العاليمة بتعليق الدراسة داخل المدارس باعتباره أحد أهم التدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، حفاظا على حياة وأرواح الأطفال داخل المدارس، ومنع تعريض حياتهم للخطر، خلال ٢٤ساعة من استلام هذا الإنذار وتحميلهما المسئولية القانونية عن سلامة أرواح وحياة الأطفال داخل المدارس، وإلا سوف يقوم الطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم عن تهمة تعريض حياة الأطفال للخطر، وفقا لنص المادة 96 من القانون 12 لسنة 96 الخاص بقانون الطفل.