دعوى تطالب بحل المجلس القومي للطفولة والأمومة

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


أقام علاء مصطفي المحامي بالنقض ومجلس الدولة، دعوي رقم 28931 لسنة 74 قضائية، لإلغاء وحل وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم دستوريته.

وقال "مصطفي" في دعواه، بأن سلوك المجلس عنصري وينحاز لجانب الأم دون الأب، وغير محايد في حماية الطفل من العنف والإيذاء.

وطالب "مصطفي" في دعواه التي حملت صفة "مستعجل"، بوقف استمرار عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة لعدم حيادته في حماية الطفل من العنف والإيذاء حين يتعلق الأمر بعقاب الأم لتداخل الإختصاصات، وبوقف أي قرارات وزارية أو أي إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أعمال أو لجان أو أي صناديق خاصة، وتخص المجلس القومي للطفولة والأمومة أو تخص مكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه.

وتابع أنه لابد من وقف أي أعمال أو مناقشات بمجلس النواب تخص مشروع إصدار قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه أو اختصاصاته أو أي شئ، لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الأساس.

واستند المحامي، في دعواه بإلغاء المجلس القومي، إلى قرار رئيس الجمهوية رقم 54 لسنة 1988 والمعدل برقم 273 لسنة 1989 وذلك لمخالفته الآتي:-
للمواد ( 2 - 3 - 7 - 8 -9 - 11 - 12 - 40 - 64 – 108 – 147 – 164 منه ) من دستور 1971 الذي أنشئ وصدر في ظله، وللمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 - 10 – 11 – 53 - 80 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من دستور 2014 والذي مازال مستمرًا حتي تاريخه، كما أن كلًا من المواد ( 53 – 80 – 214 ) لدستور 2014 مخالفين لبعضهم البعض مما يلزم التصدي للنص الأخير بإلغائه قانون للطفل بمصر رقم 126 لسنة 2008، ويخالف الإتفاقية الدولية لحقوق وحماية الطفل المعتمدة بمصر برقم 260 لسنة 1990 والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمخالفته أيضًا الإعلان العالمي لحقوق الأنسان بأن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة وحماية مستقلة، كما ذكر في إعلان جنيف لحقوق الأطفال عام 1934، وإعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر 1959 وتطبيقًا لما قررته المادة (143) من اتفاقية حقوق الطفل من إنشاء لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها بهذه المادة.

كما طالب مصطفي بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في عدم دستورية القرارين محل الطعن، ووجود ما يسمى بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، لافتا إلى أن استمرار وجودهما وهذا المجلس يعتبر إخلالًا وإهدارا لمبدأ المساواة والحقوق والحريات وأحكام الشريعة الإسلامية الذي نهي عنه في كل دساتير مصر.

ولفت إلى أن وجود المجلس يؤدي إلي التمييز والعنصرية بين طوائف المجتمع الواحد، ذلك أنه يعمل على التفرقة ما بين الأب والأم من جهة وبين البنات والأولاد من جهة أخرى، ما يؤدي إلى أنه يميز طائفة من المجتمع بناء على الجنس والنوع، وهي الأم أو المرأة أو البنت على حساب طائفة أخري هي الأب أو الرجل أو الولد، ما يعد تمييزًا وعنصرية، ويبعث ويحض ويحرض على الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد بل والأسرة الواحدة.

وطالب مصطفي في دعواه بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلًا في نطاق اختصاصاته الوظيفية والدستورية بالتالي:

- حل وإلغاء وإسقاط وتصفية المجلس القومي للطفولة والأمومة وعدم إصدار أي مشروع قانون يخص المجلس القومي للطفولة والأمومة سواء من حيث تنظيمه، أو اختصاصاته، أو أي شيء لعدم المشروعية ولعدم دستورية وجود هذا المجلس من الاساس.

- الدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض علي التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2، 3، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 والمادة 80 من دستور 2014 نفسه، والتي واقعياَ وبما لا يدع مجالًا للشك تحض بل وقائمة علي أساس تمييزي وعنصري للمرأة في العموم والأم في الخصوص دون الرجال في العموم والأب في الخصوص، مما ساعد على تفكك الأسرة وأفراد المجتمع الواحد وإزداد علي أثرها معدلات الطلاق وتشرد الأطفال، ما كان ومازال له عظيم الأثر في وجود خلل بالأسرة المصرية، وترتب عليه انتشار ظاهرة الجريمة الجنائية الأسرية، وهذا بالطبع هدد ومازال يهدد الأمن القومي للمجتمع المصري ومن تداعيته أيضًا إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع وخطفهم والإتجار بهم.

كما طالب مصطفي بالنص دستوريًا وقانونيا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية يضم كافة طوائف الأسرة من أب وأم وأطفال بنوعيهم (بنات – وأولاد) ومراعيًا كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور علي حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.