بعد شطب عماد أديب وأسامة خليل.. هل يُقيد الصحفي مجددًا بجداول النقابة؟

أخبار مصر

نقابة الصحفيين -
نقابة الصحفيين - أرشيفية


قرارات تاريخية اتخذتها هيئة التأديب بنقابة الصحفيين اليوم، برئاسة جمال عبدالرحيم، بشطب عضوين بجدول المشتغلين؛ وذلك إعمالًا لقانون النقابة وميثاق الشرف الصحفي.

وقررت الهيئة شطب عمادالدين أديب مالك جريدة العالم اليوم، على خلفية فصل عشرات الزملاء العاملين بالجريدة، وغلق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي حتى أربعة سنوات، بالإضافة إلى مخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

كما قررت الهيئة أيضًا شطب ناشر جريدة التحرير أسامة خليل، على خلفية فصل عدد من الزملاء بالجريدة تعسفيًا، ومنع صرف مرتباتهم، ومحاولة منعهم من ممارسة حقهم القانوني في الاعتصام السلمي بالجريدة، ورفضه الاستجابة لمساعي النقابة لحل المشكلة، وأيضًا لمخالفته لميثاق الشرف الصحفي، وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

وهنا يُطرح السؤال، هل يحق للصحفي أن يُقيد بجداول النقابة مجددًا بعد شطبه؟

نظم قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، العقوبات التأديبية التي تقع على الصحفي، حال مخالفته شرطًا من شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها بالقانون ولائحته الداخلية، أو إخلاله بميثاق الشرف الصحفي "لائحة آداب المهنة".

وتضمن الباب الرابع في القانون بعنوان "الحقوق والواجبات"، العقوبات التأديبية التي تقع على الصحفي، والتي تبدأ بالإنذار وتنتهي بالشطب بشكل نهائي من جداول النقابة، وذلك وفقًا لإجراءات قانونية تتخذها لجنة التحقيق ثم هيئة التأديب التي يحدد تشكيلهما القانون.

ولكن هل يُقيد بجداول النقابة مجددًا الصحفي عضو الجمعية العمومية، حال وقوع أقصى عقوبة عليه وشطب اسمه؟

وفقًا للمادة 75، يُحاكم تأديبيًا كل صحفي يخالف الواجبات المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحته الداخلية أو لائحة آداب المهنة "ميثاق الشرف الصحفي"، أو يخرج عن المقتضى الواجب في مزاولة المهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، أو يأتي بما يتنافى مع قواعد آداب المهنة.

وحددت المادة 77 من القانون العقوبات التأديبية، وهي:
1- الإنذار.
2- الغرامة.
3- المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة.
4- شطب الاسم من جداول النقابة.

ونصت المادة رقم 88 من القانون على التالي:
لمن صدر ضده قرار تأديبي بشطب اسمه من جدول الصحفيين، أن يطلب من لجنة القيد بعد مضي خمس سنوات كاملة على الأقل قيد اسمه في الجدول، فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول وحسبت أقدميته من تاريخ القيد الأخير.

الاستئناف على القرار:
وقرارات هيئة التأديب الابتدائية، تُستأنف أمام هيئة تأديب استئنافية، وذلك تفعيلًا لنص المادة 82 من قانون النقابة، والتي تنص على:
تُستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المحال إلى المحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.