قبل تقديمه.. نواب عن قانون "إعدام الموظف المرتشي": ضد حقوق الإنسان

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


في الساعات الأخيرة الماضية، أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن اعتزامه التقدم بقانون لمجلس النواب يتيح من خلاله تطبيق عقوبة الإعدام على الموظف العام المرتشي والمستولي على المال العام، الأمر الذي أكد عليه نواب اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان أن هذا القانون يشوبه العوار الدستوري. 

فكرة إعداد القانون 
وأعلن عامر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتزامه التقدم بمشروع قانون لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف العام المرتشي أثر إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيس مصلحة الضرائب مُتلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة تحت رئاسته وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.

القانون يشوبه العوار الدستوري
من جانبه، قال اللواء عفيفي كامل، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب فرج عامر، المزمع تقديمه، لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، "يشوبه العوار الدستوري".

وأضاف "عفيفي"، في تصريح إلى "الفجر"، أن الدستور والقانون المصري، قائم على مبدأ تحديد العقوبة على المتهم وفقًا لحجم الجريمة التي ارتكبها، وأنه من الصعب أن تطبق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي.

وذكر أنه من حق النواب، أن يتقدموا بمشروعات قوانين، وفقًا للصلاحيات التي منحها الدستور لهم، ولكن بعد أن يتقدم النائب بمشروع قانون، يتم عقد جلسات حوار مجتمعي؛ لإبراز أهميته، وهل بنوده يشوبها عوار دستوري أم لا، لمناقشته وإقراره في النهاية.

ونوه بأن المادة "103" من قانون العقوبات، أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة).

عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي ضد حقوق الإنسان
وفي نفس السياق، قال اللواء شادي أبوالعلا، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن مشروع قانون النائب فرج عامر، المُزمع تقديمه، لتطبيق عقوبة الإعدام على الموظف المرتشي، يشوبه العوار الدستوري، بالإضافة إلى أن التوسع في تطبيق عقوبة الإعدام على جريمة الرشوة ضد حقوق الإنسان.

وأضاف أبوالعلا، في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن المادة "103" من قانون العقوبات، أقرت عقوبة السجن المؤبد لكل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته (رشوة)، وكذلك نص القانون على إقرار عقوبة لمن يقدم رشوة ولم تقبل وذلك بالمادة 109 ونصت: "أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه".

وأشار عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى أن تطبيق عقوبة الرشوة تخص الموظف العمومي وحدد قانون العقوبات شروط صفة الموظف العام وتتمثل في تقاضى أجر من أموال الدولة أو شخص إداري عام أو أداء وظيفة من أجل خدمة الدولة أو شخص إداري عام، وأن يخضع الموظف لنظام اللوائح الداخلية التنظيمية للقطاع العام.