مادتان يجرمان التحرش في قانون العقوبات المصري (تعرف عليهما)

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


فتاة تسير في أحد الضواحي، مرتديه ملابسها التي تلاءم شخصيتها، والتي لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعتادت عليها المجتمعات العربية، تتحدث في هاتفها الجوال، تسدل شعرها، تحاول أن تجري في خطواتها حتى تنتهي من الفترة التي تقضي فيها أزمتها في الشارع، لتفاجئ بالمئات من الشباب يهجمون عليها، فيبدئوا بالحديث البذيء، ثم لمس جسدها، وتقطيع ملابسها، خدش حيائها، وقد تصل في بعض الأحيان لهتك عرضها.

وحرص قانون العقوبات على تجريم فعل التحرش، بمختلف صوره، الأمر الذي ظهر جليا في بعض المواد اختصت بهذا الشأن في قانون العقوبات، في التقرير التالي ترصد "الفجر" نص المواد التي تجرم التحرش.

المادة 306 مكرر (أ)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب)

يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.