أبرز 10 قضايا حكم فيها مجلس الدولة بعدم الاختصاص في 2019

حوادث

بوابة الفجر


يعد مجلس الدولة المصري، أحد الأعمدة الثلاثة التي تشكل السلطة القضائية في مصر، وهم "مجلس الدولة، المحكمة الدستورية العليا، القضاء العالي".

وأنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، بقصر الأميرة "فوقية" بمنطقة الدقي، والذي يعد المقر التاريخي الأول لمجلس الدولة، ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، بل وتتعدى سلطته للقضايا التي ترفع ضد رئيس الجمهورية، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، والزامها بتنفيذ قراراته، فضلًا عن التعويض عنها.

ودائما ما يؤدي مجلس الدولة مهامه على الوجه الأكمل ويتحيز للحق ويتمسك بالعدالة بغض النظر عن الأطراف المتنازعة، ويلتزم المجلس بسلطاته واختصاصته ولا يتعدى على اختصاصات الجهات الأخرى، فزخر عام 2019 بالعديد من الأحداث الهامة مثل تولي المستشار محمد حسام الدين منصب رئيس مجلس الدولة، خلفا للمستشار أحمد أبو العزم، وشهد المجلس نظر العديد من القضايا والتي قضى بعدم اختصاصه بها وأبرزهم:- 

أولا: قرار القضاء الإداري في دعوى حل مجلس النواب
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من نبيه طه البهي، التي تطالب بحل مجلس النواب، والدعوة لاستفتاء شعبي على حله، واختصمت الدعوى رقم 28871 لسنة 71 قضائية، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وذكرت الدعوى أنّ المجلس أنحرف عن أداءه الدستوري ولم يؤد ما انتخب من أجله.

وسبق أن قضت محكمة القضاء الإداري في 2018 أيضا، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف جلسات مجلس النواب واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لحله وفقًا لما نصت عليه المادة 137 من الدستور.

ثانيا: قرار مجلس الدولة بعدم اختصاصه في وقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها

قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف قانون يعطي للزوجة الحق في تطليق نفسها من زوجها، وحملت الدعوى رقم 67433 لسنة 71 ق، وذلك بعد ان خرج النائب عبدالمنعم العليمى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمقترح لمشروع قانون يتيح للمرأة تطليق نفسها ويشترط موافقتها على الزواج الثانى للرجل.

وأثار هذا المقترح الكثير من الجدل فى الأوساط الدينية والمجتمعية والقانونية، خاصة وأنه يمس قضية حساسة وتهم ملايين المواطنين، حيث أكد في وقتها علماء الدين أن تطليق المرأة نفسها لا يجوز شرعًا ولم يرد أى نص قرآنى أو حديث نبوى بذلك، وأن الحالة الوحيدة التى يمكن للمرأة تطليق نفسها فيها هى أن تكون العصمة بيدها.

ثالثا: مجلس الدولة: عدم اختصاص الإداري بنظر دعوى سن تقاعد القضاة

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ضد رئيس مجلس النواب لإلغاء مناقشة مشروعي قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة، وقالت الدعوى رقم 39530 لسنة 71 قضائية، إن أحد نواب المجلس الساعي للشهرة يتقدم بمشروعات قوانين أبعد ما تكون عن التطبيق السليم للقواعد الدستورية المستقرة ويسعى جاهدًا إلى التدخل في السلطة القضائية.

وأضافت أن استقلال القضاء لا يتحقق باستقلال ميزانيته فقط لكنه يجب أن يستقل استقالا كاملا بإدارة شئونه الإدارية أيضًا وينبغي أن تكون صلاحيات الإدارة دون تدخل من أي سلطة أخرى، وذلك وفقًا للمادة 188 من الدستور بأن يختص القضاء بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ويدير شؤونه مجلس أعلى.

رابعا: قرار مفاجئ من "القضاء الإداري" بشأن "العلاوات الخمس"

قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة ١٢" بعدم الاختصاص بنظر الإشكال المقام من البدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، للاستمرار في تنفيذ حكم إضافة ٨٠ ٪ من الخمس علاوات والصادر من المحكمة الإدارية العليا.

وأكد الإشكال أن الحكم الصادر تضمن أحقية اصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وطالب الإشكال، تنفيذ الحكم وعدم وقفه لصدوره من أعلى عتبة قضائية الإدارية العليا وهي آخر درجة من درجات التقاضي، بالرغم من اصدار المحكمة الإدارية العليا، حكمًا في فبراير الماضي، بأحقية أصحاب المعاشات في احتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80 ٪ من مجموع قيمتها، طبقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ورفضت المحكمة وقتها الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس الوزراء، ووزير المالية على حكم محكمة القضاء الإداري، بإضافة ٨٠ ٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

خامسا: مجلس الدولة: قررات المنع من السفر للسلطة القضائية فقط

أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المنع من التنقل داخل البلاد أو إلى خارجها هو من الإجراءات التي تمثل قيدًا على الحرية الشخصية، والتي من عناصرها الحرية في التنقل، استلزم المشرع أن يصدر قرار المنع بموجب أمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وأضافت أنه من غير الجائز قانونًا صدور مثل هذا الأمر بالمنع من السفر عن غير جهات التحقيق القضائية التي خولها هذا النص الدستوري الاختصاص بذلك، وإلا كان القرار الصادر منعدم الأثر.

وأشارت إلى أن قرارات المنع من السفر أضحت قرارات ذات طبيعة قضائية يختص بإصدارها قاضي التحقيق أو النيابة العامة، ومن ثم يتعين أن تكون هذه القرارات من الإجراءات التي يستلزمها التحقيق، ويتظلم منها ويطعن فيها أمام جهة القضاء العادي.

سادسا: قرار القضاء الإداري بشأن إسقاط عضوية خالد يوسف
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتى طالب فيها بإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس، لإسقاط عضوية النائب والمخرج خالد يوسف؛ وذلك لهروبه خارج البلاد وانقطاعه عن حضور جلسات المجلس، واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 50334 لسنة 73 كل من رئيس مجلس النواب بصفته، وخالد يوسف عضو مجلس النواب.

واستند "صبري"، في دعواه إلى اللائحة المنظمة لقواعد جلسات مجلس النواب والتي تضمنت أن الغياب عن 3 جلسات دون عذر مكتوب ومقدم لرئيس المجلس أو 10 جلسات متقطعة أو التأخير عن موعد الجلسة أو الدخول والخروج في أثناء انعقادها يواجه بـ4 عقوبات متدرجة من توجيه الإنذار إلى الحرمان من بدل الجلسة وفي حالة التكرار يُحال إلى لجنة القيم"، وتابع أن المطعون ضده هرب خارج البلاد ولم يحضر عدد الجلسات لأكثر من العدد المسموح به مما يوجب إحالته للجنة القيم.

سابعا: القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى إسقاط عضوية هيثم الحريري من النواب

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإلزام رئيس البرلمان بدعوة لجنة القيم بالمجلس لإسقاط عضوية النائب هيثم الحريري لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس وافتقاده شرط حسن السمعة.

وأكد صبري، في دعواه، أن العديد من البلاغات قدمت ضد النائب، آخرها البلاغ المقدم للنائب العام والذي يطالب برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق، وأضافت الدعوى، بأنه تزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات، لأن الجريمة تكون مؤكدة، ومرتكبها معروف، وسبق أن قدم ضده شكوى للجنة القيم بالمجلس لظهور هيثم الحريري على قناة العربي التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

ثامنا: الإدارية العليا تقضى بصحة عموميات الزمالك وعدم اختصاصها بحل الأولمبية

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، سابقا، بقبول الطعن المقام من رئيس نادى الزمالك بالغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى والمتعلقة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اللائحة، كما قضت باختصاص القضاء الإدارى بنظر دعاوى العقوبات على رئيس النادى ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقى الطعون.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت 4 أحكام تتعلق برئيس نادى الزمالك، قضت فيها جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص.

ورفضت المحكمة فى القضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفى الحكم الثانى قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

كما قضت بذات الجلسة فى حكمها الثالث بعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص.

تاسعا: عدم اختصاص الإدارية العليا بنظر طعن قضايا الدولة على حكم أحقية "مرسي" بالطعن على حبسه

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم سابقا، بعدم اختصاصها بنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن وزير العدل، والتي تطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأحقية الرئيس الأسبق محمد مرسي من الطعن بالاستئناف على حكم حبسه 15 يوما في القضية التي حملت رقم 533 جنايات أمن الدولة العليا.

أختصم الطعن الذى حمل رقم ٥٦٦١ لسنة ٥٣ قضائية محمد مرسى العياط، وذكر أن الحكم خالف مبدا الفصل في السلطات، وأن سلطة النيابة العامة طبقا لقانون السلطة القضائية مخول لها حبس المتهم والتجديد له.

وأضاف الطعن أن تنفيذ الحكم يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتعقل في الحاق الضرر الجسيم في بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الادارة والتي تتمثل في الأمن والسلام الاجتماعي لخطورة المتهم من خطورة على الأمن العام.

عاشرا: الإدارية العليا تقضي بعدم اختصاصها بنظر وقف منع ابنة جمال مبارك من السفر

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة سابقا، بعدم الاختصاص لنظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف قرار منع فريدة جمال مبارك من السفر خارج البلاد، وأحالت الدعوى للمحكمة المختصة، وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في نوفمبر عام 2014، بقبول الطعن المقام من جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنته من السفر.

وكان نجلا مبارك تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما عمر وفريدة من السفر، والمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.