حكم توجه الرجل لأداء العمرة بأموال زوجته؟.. الإفتاء ترد

توك شو

بوابة الفجر


أوضحت دار الإفتاء، حكم توجه الرجل لأداء العمرة بأموال زوجته، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها في هذا السياق، على صفحتها بـ"فيسبوك".

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بالدار، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الأحد: "إن هذا جائز حال كان بأذن الزوجة ورغبتها، ولكن بغير إذنها وغير رغبتها لا يجوز شرعًا".

يذكر أن دار الإفتاء المصرية، سابقا على سؤال حول حكم أخذ الزوج من مال زوجته الخاص ليؤدي فريضة الحج، وهل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟، قائلة: "إن الزوج مكلَّف شرعًا بالنفقة على زوجته، ولكن لا تعد تكاليف الحج من النفقة الواجبة، ومن شروط وجوب الحج الاستطاعة، فإذا لم يكن عند الزوجة ما يكفي لنفقات حجها فليس الحج واجبًا عليها، وليس الزوج ملزمًا بإحجاجها من ماله، لكنه إن فعل فهو مثاب على ذلك، وله حينئذٍ مثل أجر حجها، لأنه السبب فيه".

وتابعت الإفتاء أنه إذا كان للزوجة مال فلا يجوز لزوجها أن يأخذه منها لحجه إلا ما كان عن طيب نفس منها، لأن لها ذمتها المالية المستقلة شرعًا عن زوجها، فإن أعطته برضاها "فبها ونعمت"، ولها مثل أجر حجه، لأنها تسببت فيه، أما إن أخذ من مالها رغمًا عنها فهو آكل للمال الحرام واقع في الإثم والمعصية.