هل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال للأخت لضيق حالها؟.. الإفتاء تُجيب

توك شو

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد السميع


ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، جاء فيه: ابني يعطيني زكاة ماله لإخراجها للفقراء، فهل يجوز إعطاء جزء من زكاة المال لأخته لضيق حالها؟.

وعقب الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "نعم يجوز ذلك، ويجوز للأخ نفسه إعطاء شقيقته من زكاته".

وكانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة" رواه أحمد وغيره.