هل سحب رجل عينات تحاليل من امرأة ينقض الوضوء؟ الإفتاء تُجيب

توك شو

أخذ عينة
أخذ عينة


ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه: " أعمل في التحاليل الطبية أسحب عينات من النساء فهل هذا ينقض الوضوء؟".

وعقب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "إن ما عليه الفتوى أنه لا ينقض الوضوء".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلاف بين الفقهاء على مس الرجل للمرأة، فهناك من يرى أنه لا يجوز مجرد المس، ومنهم من يرى أن المس يكون حرام شرعًا حال كان هناك مس بشهوة.

وأكدت دار الإفتاء أن مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية محلُّ خلاف في الفقه الإسلامي؛ فيرى جمهور العلماء حرمة ذلك، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا مصافحة العجوز التي لا تُشتَهَى؛ لأمن الفتنة.

ومن أدلة الجمهور على التحريم: قول السيدة عائشة رضي الله عنها: "مَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ" متفق عليه، وحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ» أخرجه الروياني في "مسنده"، والطبراني في "المعجم الكبير"، كما استدلوا بأن المصافحة أشد من النظر، والنظر معلوم حرمته، فتكون المصافحة محرمة من باب أولى.

بينما يرى بعض العلماء جواز ذلك؛ لما ثبت: "أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صافح النساء لما امتنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مصافحتهنَّ عند مبايعتهنَّ له"، و"أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صافح عجوزًا في خلافته"، ولما جاء في البخاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "أنه كان يجعل أم حرام رضي الله تعالى عنها تفلي رأسه الشريف"، ولما أخرجه البخاري: "أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جعل امرأة من الأشعريين تفلي رأسه وهو محرم في الحج".

وعليه: فيمكن لمن ابتلي بشيء من هذا أن يقلد مَنْ أجاز ذلك مِن العلماء، والخروج من الخلاف مستحب.