بعد حل الدائرة.. إسناد إعادة محاكمة المتهمين بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" للمستشار شيرين فهمي

حوادث

بوابة الفجر


حددت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المقرر انعقادها بأكاديمية الشرطة جلسة 26 نوفمبر الجاري لنظر قضية محاكمة 4 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت قرارا بحل 4 دوائر إرهاب على رأسهم دائرة المستشار محمد ناجي شحاتة والإبقاء على 5 آخرين فقط

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم في قضية كفر حكيم التي كان من المقرر نظرها اليوم هم كل من عبد الرؤوف نجم عبد الوهاب ووسعيد يحيي عتريس وشريف سعد حنفي وأحمد سامي الحمامي

وكانت قد اتهمت النيابة العامة المتهمين بالتورط في حريق "كفر حكيم" بكرداسة يوم 14 أغسطس ٢٠١٣ بالتزامن مع مجزرة قتل 11 ضابطًا ومجندًا من بينهم مأمور مركز كرداسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل

فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

وجاء بأمر الإحالة المتهمين اشتركوا فى تجمهر مع ـــ باقي المحكوم عليهم غيابياـــ مؤلف من اكثر من الف شخص من شأنه جعل السلم العام فى خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملها بالقوة والعنف مع حمل بعض المتجمهرين أسلحة نارية وأدوات والحريق العمدي لدور العبادة والسرقة والاتلاف العمدي وأن المتهمين تنفيذًا للغرض من التجمهر وتنفيذًا لغرضهم الإرهابي انتقما منهم لسلطات الدولة والتأثير عليهم بجعل السلم العام فى خطر وذلك لفضهم اعتصامي رابعة والنهضة فى ذات اليوم صباحا والقائم من قبل جماعة الاخوان الارهابية قاموا ليلا باضرام النيران وباحراق وتخريب عمدي لكنيسة السيدة العذراء مريم بكفر حكيم بكرداسة وسرقة محتوياتها ـــ وحازوا وبعض المتجمهرين أسلحة نارية غير مششخنة وافردة خرطوش وبنادق آلية وذخائر، واستعرضوا القوة ضد كل من حاول من الاهالي اطفاء النيران بالكنيسة لترويعهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطوة عليهم وظلت نية الاعتداء الارهابي مصاحبة لهم اثناء التجمهر وقد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور من حرق واضرام النيران بالكنيسة واتلاف وسرقة محتوياتها وحاز بعض المتجمهرين اسلحة نارية وذخائر وترويع الأهالي وبث الرعب فى نفوسهم وهو ما يتحقق به عناصر جريمة التجمهر بركنيها المادي والمعنوي وما يتحقق به معنى الارتباط بين هذه الجرائم. 

فإن هذا الارتباط يمتد إلى الجرائم جميعًا التى اتهم المتهمون بها ما يقتضى اعتبارها جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة المقررة لاشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات فى حق المتهمين جميعا الشركاء فى التجمهر بحسبان ان مسئولية المشتركين في التجمهر طبقا‏ لنص الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر قد نصت على أنه: " إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر وفقًا لذلك النص، فضلًا عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكه.