الإفتاء توضح حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل

توك شو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها على "الفيسبوك"، قائلا: "ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟".

وأوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء في إجابتها، أنه تنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضها.

وأضافت أنه لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة، حيث قال الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.