بعد إثبات سن "راجح".. تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات بمعاقبة الأحداث

حوادث

بوابة الفجر


بعد إعلان المحكمة صباح اليوم، بعدم تجاوز محمد راجح قاتل محمود البنا السن القانوني وأنه مازال طفل لم يتخط الـ18 عاما "حدث"، طرحت "الفجر"، العديد من التساؤلات مثل الجهة التي سوف تختص بمحاكمة الجناة، ومما تتكون تلك المحكمة؟.

وصرح المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، بأن المادة ١٢٢ فقرة ٢ والخاصة بمحاكمة الأحداث، أقرت أن محكمة الطفل دون غيرها هي من تختص بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف أو قتله لأحد.

وأضاف "الجعفري" أن محكمة الطفل أي القضاء المسؤول عن محاكمة الأحداث ينقسم لأفرع يختص كل فرع منها في النظر لقضايا الجنح وآخر لقضايا الجنايات.

تشكيل محاكم الأحداث
ويأتي تشكيلهم كالتالي:
أولا: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر.

ثانيا: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.

وأشار الجعفري، إلى أن للطفل قضاة مختصون بمحاكمتهم بموجب المادة ١١١ من قانون الطفل والتي نصت على"أن لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".

ونوه، إلى أن للطفل ظروف خاصة أثناء الحكم عليه بنص من المادة (١٧) من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر".

وتابع قائلا: أن المادة ١٢١ نصت على "تشكيل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها،كما يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية".

ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل المحكمة.

استثناءات خاصة
وأعلن " الجعفري"،ـ عن وجود استثناءات خاصة يمكن للطفل فيها محاكمته كأنه راشد أي أمام محاكم الاستئناف ومحاكم أمن الدولة، وهما حالتين فقط كالتالي:

الأول: هو جواز مُحاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر أربعة شروط لا استثناء فيهم أو قياس عليهم أو تقريب إليهم.

1-أن تكون الواقعة جناية (شرط الجريمة).

2- أن يُجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة (شرط الســــــن).

3-أن يُساهم الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية (شرط المُساهمة).

4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل (شرط الاقتضاء).

فإذا كان هناك مع الطفل الحدث آخرين بلغ أقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصري في المادة ٢٣٠ وما بعدها، وهي موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضي إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم، أما إذا كان المتهم حدث فيكون اختصاص نظر موضوع الدعوى باتهام القتل العمد من اختصاص محكمة الأحداث ( شريطة أن لا يكون الحدث قد تم عمره خمسة عشر سنة وقت ارتكاب الواقعة) وتحدد بذلك مدة العقوبة طبقا لما هو ثابت بقانون الأحداث التي قد تصل إلى تسليم الحدث إحدى دور الرعاية أو إلى ذويه أو حبسه، وعلى كل حال هذا الموضوع محكوم بنصوص المواد ٢٢٧ و٢٢٨ و٢٢٩ و٢٣٠، من قانون الإجراءات الجنائية.