الغرامة جزاء المستشار المتقطع في العمل

حوادث

بوابة الفجر


عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مستشار "ب" سابق بالهيئة العامة للاستعلامات العامة، ومدير إدارة شئون العاملين بالهيئة، بغرامة تعادل أجرهما الإجمالي، لتغيب الأول عن عمله بدون عذر وتقاضي راتبه، ولم يتخذ الثاني الإجراءات القانونية حيال الانقطاع لمدة ٤ سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول انقطاعه عن العمل بدون عذر منذ ٢٠٠٧ وحتى ٢٠١٢، وتقاضى راتبه دون وجه حق بقيمة ١٤٣ ألف جنيه ومكافآت بقيمة ٢٦٠٠ جنيه، بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ولم يتخذ المحال الثاني الإجراءات القانونية حيال انقطاع الأول عن العمل.

وأنكر المحال الاتهام، وأفاد بأنه لم ينقطع منذ توليه منصب مستشار ب عام ٢٠٠٧ ولم يتم تكليفه بأي عمل تنفيذي أو استشاري، حصل على إجازة للحج، وإجازة أخرى اعتيادية للسفر لهولندا.

ووقر في عقيدة المحكمة، أن المحال انقطع عن العمل، وكان يتعين عليه فور تعيينه مستشار ب أن يضع نفسه تحت أمر الهيئة وينتظم ويحضر في العمل سواء تم تكليفه بعمل تنفيذي أم لا دون الانقطاع بحجة عدم التكليف، وكان يجب علي المحال الثانى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال انقطاعه عن العمل باعتباره مدير إدارة شئون العاملين.

واستندت المحكمة على أنه لا يجوز للعامل الانقطاع إلا بإجازة وبحدود، ووفقا لتعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذي أقر بمنح الأجازة للعامل أمر يدخل في نطاق السلطة التقديرية للجهة الادارية ووفقًا لصالح العمل، ولكن هناك حالات إلزامية لمنح العامل دون التقيد، منها الإجازات المرضية، وأجازة الوضع للعاملة، وإجازة مرافقة الزوج الذي رخص له بالسفر للخارج.