"حجز إلكتروني وتخصيص فوري".. خطوات الحصول على أراضي الأنشطة بالمدن الجديدة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


حددت هيئة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بيان لها عن خطوات الحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفوري للمستثمرين، وفيما يلي نحاول تسليط الضوء على تلك الخطوات.

 

 الحجز بالفرص المتاحة

 

تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثماري المطلوب "عمراني أو خدمي"  واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بالموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مراجعة جهاز المدينة من خلال تقديم طلب للهيئة بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعمًا بمستندات الشركة مع سداد الرسوم فى حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الالكترونى للهيئة، حيث يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يومًا للنظر فى وجود تزاحم عليها من عدمه.

 

ويتم سداد 10 % من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فى الموافقة على التخصيص، وسداد حوالي 15 % من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيدًا للاستلام وبدء التنفيذ.

 

وكانت الهيئة قد سبق أصدرت قرار رقم 125 لسنة 2019، بشأن وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى بالجنيه المصرى أو الدولار الأمريكى، وفقاً لضوابط محددة، وقد حقق هذا القرار نجاحاً كبيراً فى فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكداً أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.

 

ضوابط الحجز

 

وفيما يتعلق بضوابط التخصيص الفوري لقطع الأراضي بجميع المدن الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنه يتم تقديم طلب مستوفٍ مع سداد مصاريف الدراسة، وفي حالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات، وفقا لما يلى "السداد بالدولار- تنفيذ المشروع فى مدة أقل - الشهرة العالمية - وأخيرا الاحتكام للقرعة"، مع شريطة استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.

 

خطوات تفصيلية

 

وبشأن الخطوات التفصيلية للحصول على قطع أراضٍ بالمدن الجديدة، قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الخطوة الأولى، هى إنشاء شركة (مساهمة - تضامن - أفراد) وفقًا للقواعد، وتتضمن فى أغراض إنشائها النشاط المطلوب إقامته، بينما الخطوة الثانية، تتمثل فى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بموقع الهيئة الالكترونى عن طريق مراجعة جهاز المدينة المختص، وفى الخطوة الثالثة يتم تقديم طلب للهيئة لتخصيص قطعة الأرض مع تضمين الطلب بيانات القطعة، وتقديم ما يفيد سداد مصاريف إدارية لدراسة طلبات التخصيص.

 

 الأوراق المطلوبة

 

 الدكتور وليد عباس، يشير إلى المستندات المطلوبة والواجب استيفاؤها من قبل الشركة قبل الموافقة على تخصيص قطعة الأرض، فيقول إنها تضم ما يلى (صورة طبق الأصل من آخر مستخرج للسجل التجاري للشركة - صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة - صورة طبق الأصل من صحيفة الإستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التي طرأت عليه، فى حالة إذا كانت الشركة مساهمة، أو ذات مسئولية محدودة إن لزم الأمر، ودراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر.

 تتضمن هذه الدراسة، جميع التكاليف الاسثتمارية للمشروع، بما فيها قيمة الأرض، مع بيان مصادر التمويل، وسنوات تنفيذ المشروع، وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع، وصورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة "المركز المالي"، معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفق بها الإيضاحات المتممة لها، وشهادة بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه.

 

آلية التخصيص الفوري

 

في الوقت ذاته قال معاون وزير الاسكان لشئون الهيئة، تم إقرار آلية التخصيص الفورى للأراضى، للعمل على جذب القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المدن المنشأة حديثًا، وهي "مدن الجيل الرابع"، وزيادة معدلات التنمية في بعض المدن المقامة، ولا سيما مدن الصعيد، وسرعة تلبية الطلبات على الأراضي، وسرعة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أن آليات تخصيص قطع الاراضى بالمدن الجديدة حتى مارس 2019، كانت كالتالى (مزايدة بالمظاريف المغلقة - طرح بسعر معلن - المشاركة بين الهيئة والقطاع الخاص)، وكان الطرح والتخصيص وفقاً لتلك الآليات يستغرق فترة طويلة.

 

وفى ضوء نصوص قانون الاستثمار الجديد وما تضمنه من السماح لجهات الولاية بتخصيص الأراضى وفقًا للقوانين والقواعد المنظمة لعملها، فقد وافق مجلس إدارة الهيئة في مارس2019، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة وفقًا لنظام التخصيص الفوري، وطبقًا لصلاحيات مجلس إدارة الهيئة بالقانون رقم 53.