"القضاء الإداري" يلزم محافظة القاهرة بدفع 182 ألف جنيه لمالك أرض

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


قضت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من جمال إبراهيم عطية خطاب، وإلزام محافظة القاهرة بدفع مبلغ مقداره "مائة واثنين وثمانون الف واربعمائة وأربعة وسبعون ومائة قرشا" 182474،10 جنيه قيمة باقي مستحقاته عن أرض مملوكه له نزعت منه ملكيتها للمنفعة العامة، كما ألزمت المحكمة جهة الإدارة بالفوائد القانونية بواقع 4% سنويا عن التأخير.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار خالد كرم، والمستشار عمر بلال، نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن المدعي كان يمتلك قطعتي الأرض رقمي 188 و189 بحوض خارج الزمام رقم 57 ناحية البركة قسم السلام محافظة القاهرة وحيث إنه قد صدر قرار محافظة القاهرة رقم 325 لسنة 2000 باعتماد خط التنظيم طبقا للرسم المعتمد رقم 2779د فترتب بناء على ذلك اعتبار الأرض المملوكة للمدعي ضائع تنظيم ومن ثم يتعين ضمها للمنفعة العامة.

وتابعت المحكمة، فقامت جهة الإدارة بنزع ملكية الأرض محل التداعي للمنفعة العامة وبناء على ذلك قامت محافظة القاهرة بتعويض المدعي وتحرير عقد بيع له عن مساحه (24 قيراطا ) مقابل مبلغ مقداره 6819730 جنيه "ستة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألفا وسبعمائة وثلاثون جنيها" إلا أنه محافظة القاهرة قامت بخصم مبلغ ومقداره مائة واثنين وثمانون ألف وأربعمائة واربعة وسبعون جنيها من إجمالي ثمن البيع دون مبرر.

وأشارت المحكمة، إلى أن جهة الإدارة لم تقدم سندا ومبررا قانونيا لخصم هذا المبلغ على اعتبار أن أحكام ونصوص العقد محل التداعي هي الحاكمة لعناصر هذا النزاع ومن ثم يتعين على جهة الإدارة الالتزام ببنود العقد وسداد كافه مستحقات المدعي على النحو المتفق عليه دون أي نقص.

وشددت المحكمة، أنه لا يمكن لجهة الإدارة التعلل بأن هذا المبلغ تم خصمه كمقابل تحسين عن الأرض محل التداعي حيث إن مقابل التحسين يتم فرضه على العقارات والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في حين أن المدعي في الحالة الماثلة لم ينتفع بملكيته الخاصة من الاساس وإنما تم نزع ملكيته للمنفعة العامة ومن ثم يكون من غير المتصور مطالبته بأي مبلغ نظير ذلك بل على عكس يتعين تعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكيته ومن ثم يكون تصرف جهة الإدارة بخصم مبالغ من مستحقات المدعي عن الأرض محل التداعي قد جاء مخالفا لبنود العقد المبرم.

وأوضحت المحكمة، أنه فيما يخص أحقية الطاعن في الفوائد القانونية، فإن المبلغ الذي يطالب المدعي باسترداده معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت المطالبة به الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للمدعي الفوائد القانونية عن المبلغ المطالب به بواقع 4 % من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد.