اختصاصات المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.. وما هي "إدارة التفتيش"

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


للنيابة الإدارية هيكل تنظيمي يشكلها ويعد قطاع المجلس الأعلى وإدارة التفتيش بها من أهم قطاعاتها، فهما يحتلان المراتب الأولى من حيث الأدوار الهامة عقب مهام رئيس النيابة.

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية
مقره القاهرة وتتبع الأمانة العامة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ويشرف عليها رئيس المجلس، وتختص بما يلي:

أولًا: المعاونة في مباشرة اختصاصات المجلس، والإعداد للاجتماعات الخاصة به، وإبلاغ الأعضاء بجدول الأعمال، واستيفاء كافة الأوراق التي تُعرض على المجلس أو على لجانهِ، وتنفيذ القرارات الصادرة عنه.

ثانيًا: فحص طلبات الترشيح للتعيين في الوظائف القضائية، وجمع المعلومات والتحريات اللازمة عن المتقدمين، والإشراف على إدارة شئون الأعضاء، وإجراء ما يعهَد بهِ المجلس إليها من دراسات أو بحوث أخرى.

ثالثًا: تتولى متابعة القضايا والطعون المُقامة من النيابة الإدارية أو ضدها، والأحكام الصادرة فيها بشأن أعضائها أو ذوي الشأن الذين لم تشملهم قرارات التعيين في الوظائف القضائية بالهيئة، والطعون المقامة ضدها ممن لم يشملهم قرارات التعيين واتخاذ إجراءات تنفيذها، والطعن فيها عند الاقتضاء.

رابعًا: التنسيق مع الهيئات القضائية في الشئون المشتركة، وتنسيق التعاون مع الهيئات القضائية والأجهزة المماثلة في الدول العربية والأجنبية، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الدول العربية؛ لبلورة فكرة التأديب لديهم، والتنسيق معهم لوضع النظم لمساعدتهم، وإعارة بعض أعضاء النيابة لمساعدتهم في وضع الأُسس اللازمة لنقل النظام ودراسة طلبات التعاون مع الهيئات والأجهزة والإدارات التي تتولى مكافحة الفساد أو التحقيق مع الموظف العام أو التأديب على الصعيدين العربي والدولي.

خامسًا: إجراء الدراسات حول نظم التحقيق مع الموظف العام والتأديب ومكافحة الفساد على مستوى القانون الدولي والمقارن، واستخلاص التوصيات التي يمكن الاستفادة منها؛ لتطوير نظام العمل بالنيابة الإدارية وتحديث التشريعات.

سادسًا: بحث سُبل مشاركة النيابة الإدارية في المؤتمرات الدولية التي تدعم خبرات أعضاء النيابة.

سابعًا: فحص طلبات الإعارة الخاصة بأعضاء النياب.

إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية
نظمت المادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 تشكيل إدارة التفتيش الفني بالنيابة، فنصت على أن «تُشكل بالنيابة الإدارية إدارة للتفتيش على أعمال أعضاء النيابة من مدير ووكيل يُختاران من بين نواب الرئيس أو الوكلاء العموم الأُوَل وعدد كاف من الأعضاء ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة، وتُشغل وظائف هذه الإدارة بطريق الانتداب لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الهيئة وأخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويصدر بنظام إدارة التفتيش قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأخذ رأي المجلس الأعلى لها؛ وفقًا للمادة 38 مكرر2 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989؛ وعليه صدر قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 ونصت المادة 3 منه على اختصاص إدارة التفتيش على النحو التالي:

أولًا: الإشراف على سير العمل الفني وانتظامه، وإجراء ما يقتضيه ذلك من تفتيش ومتابعة، وذلك من خلال التفتيش المفاجئ، والدوري على النيابات؛ للتأكد من التزام الأعضاء بالمواعيد المقررة للحضور والانصراف وحرصهم على أداء واجبات وظيفتهم بالاطلاع على جميع أعماله واستظهار جدية إجراءاته.

ثانيًا: التفتيش على أعمال رؤساء النيابة، والوكلاء، والمساعدين، والمعاونين؛ وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفه درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم ومقتضياتها من خلال الاطلاع على عدد القضايا المتداولة لدى العضو خلال فترة التفتيش.

ثالثًا: فحص الشكاوى التي تقدم من أعضاء النيابة أو ضدهم وتحقيقها.

رابعًا: عرض ما تراه من ملاحظات حول التصرف في القضايا والعرائض والتحقيقات التي يتم فحصها بمناسبة التفتيش الدوري أو التفتيش على أعمال الأعضاء بمذكرة على رئيس الهيئة لتعديل التصرف فيها عند الاقتضاء.

خامسًا: تقديم الاقتراحات في شان إدارة أعمال النيابة.

سادسًا: فحص طلبات النقل، والانتداب، والإعارة، والاجازات، وغيرها من شئون أعضاء النيابة.

سابعًا: فحص طلبات المرشحين للتعيين في الوظائف الفنية بالنيابة من الخارج وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عنهم.

ثامنًا: إجراء ما يعهد به إليها رئيس الهيئة من أعمال أخرى.