ما هي مهام رئيس هيئة النيابة الإدارية؟

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


يُنَصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قمة هرم التدرج الوظيفي للهيئة؛ حيث يُعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويؤدي أمامه اليمين القانوني بأن يؤدي عمله بالذمة والصدق؛ وفقًا للمادة 35 و36 من قانون النيابة الإدارية ويتولى رئيس الهيئة رئاسة المجلس الأعلى للنيابة؛ وفقًا للمادة 2 مكرر من قانون النيابة الإدارية.

ويختص رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته بالطعن في أحكام المحاكم التأديبية؛ وفقًا للمادة 4 من قانون النيابة الإدارية كما أنه صاحب سلطة تعيين الموظفين الإداريين والكتابيين، وترقياتهم بقرار منه؛ وفقًا للمادة 35 مكرر من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 ويكون له سلطة الوزير المنصوص عليها في قانون العاملين المدنيين بالدولة، أو من يخلفه، بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتابيين؛ وفقًا للمادة 42 من قانون النيابة الإدارية.

ويحق لرئيس الهيئة تنظيم تشكيل النيابة الإدارية، من إدارات ونيابات وفروع لها، يعين عددها، واختصاصها، ومقر كل منها، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للنيابة الإدارية؛ وفقًا للمادة 2 من قانون النيابة الإدارية، كما له الإشراف الفني والإداري على أعمال النيابة الإدارية وموظفيها، وإصدار القرارات التي يتطلبها سير العمل؛ وفقًا للمادة 38 من قانون النيابة الإدارية.

ولرئيس الهيئة حق الرقابة والإشراف على جميع أعضاء النيابة؛ وفقًا للمادة الأولى من قانون النيابة الإدارية؛ وفي سبيل ذلك يكون تعيين مقر أعضاء النيابة الإدارية، ونقلهم خارج دائرة المحافظة الكائن بها هذا المقر، بقرار من وزير العدل؛ بناءً على اقتراح رئيس هيئة النيابة الإدارية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لها
في حين يكون لرئيس الهيئة حق نقل الأعضاء بدائرة المحافظة المعينين بها، وانتدابهم خارج هذه الدائرة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

كما يكون له عند الضرورة أن ينتدب أحد رؤساء النيابة الإدارية؛ للقيام بعمل وكيل عام بها ولمدة لا تزيد على أربعة أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون لرئيس النيابة المنتدب في هذه الحالة جميع الاختصاصات المقررة قانونًا للوكيل العام؛ وفقًا للمادة 38 مكرر 1 من قانون النيابة الإدارية المضافة بالقانون رقم 12 لسنــة 1989 ويكون منح أعضاء النيابة الإدارية العلاوات بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس الأعلى.

ويقوم رئيس هيئة النيابة الإدارية، قبل عرض مشروع الترقيات على المجلس بثلاثين يومًا على الأقل، بإخطار أعضاء النيابة الذين حل دورهم ولم تشملهم الترقيات؛ لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي، ويخطر وزير العدل بصفة دورية بمن يحصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط؛ وفقًا للمادة 38 مكرر 2 من قانون النيابة الإدارية

ويحِقّ لرئيس هيئة النيابة الإدارية، أو من يفوضه - في حالة التحقيق - أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية، إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء؛ وفقًا للمادة 9 من قانون النيابة الإدارية.

وكما يحق له أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك؛ وفقًا للمادة 10 من قانون النيابة الإدارية.

ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل عام إلى رئيس الجمهورية تقريرًا شاملًا عن أعمال النيابة الإدارية متضمنًا ملاحظاته ومقترحاته؛ وفقًا للمادة (44) من قانون النيابة الإدارية.