الحكومة تغري شباب رجال الأعمال بـ14 ميزة فى القانون الجديد

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أراضٍ ومرافق وإعفاء من الضرائب ورسوم التوثيق وتراخيص لبدء العمل فورا

المزايا تشمل المشروعات برأسمال يبدأ من 50 ألفًا إلى 50 مليونًا


أرسلت الحكومة القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس النواب، لمناقشته فى أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الجديد، ثم طرحه للحوار المجتمعى.

وكان الرئيس السيسى قد التقى خلال الأسبوع الماضى، نيفين جامع - رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووجه بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم تلك المشروعات، وتلبية احتياجات رواد الأعمال وتعزيز موارد الجهاز، بهدف تهيئة المناخ لتعظيم تنافسية الاقتصاد المصرى.

1- 4 أنواع للمشروعات

يتكون مشروع القانون الجديد لتنمية المشروعات من 109 مواد موزعة على 9 أبواب، واستقر على تعريف مختلف أنواع المشروعات سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر، وكان لها 3 تعريفات، تعريف يستخدمه الجهاز وتعريف للبنوك وثالث يخص هيئة الرقابة المالية.

وعرفت مسودة مشروع القانون فى مادتها الأولى، المشروع المتوسط الحجم بأنه كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على 50 مليون جنيه، ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل منشأة صناعية يزيد رأس مالها المدفوع على 5 ملايين جنيه، ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو غير صناعية يزيد رأس مالها على 2 مليون جنيه، ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

أما المشروع الصغير فهو كل شركة أو منشأة يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، ولا يجاوز 50 مليون جنيه، أو منشأة صناعية يزيد رأس مالها على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، أو غير صناعية يزيد رأس مالها على 50 ألف جنيه ولا يجاوز 2 مليون جنيه.

والمشروعات متناهية الصغر هى كل شركة أو منشأة لا يزيد حجم أعمالها السنوى على مليون جنيه، أو التى لا يزيد رأس مالها المدفوع على 50 ألف جنيه، أما مشروعات ريادة الأعمال فهى المشروعات حديثة التأسيس ولمدة 7 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج، وتتضمن قدرا من الجدة أو الابتكار.

2- 14 حافزاً للصناعة

وحسب تصريحات هشام رجب - مستشار وزير التجارة والصناعة، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن حوافز تتراوح قيمتها بين 1.5 و 2 مليار جنيه سنويا لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

وأفردت المسودة الباب الثالث منها لإقرار مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات بداية من المادة 24، بحيث منحت مجلس إدارة جهاز المشروعات الحق فى منح حوافز غير ضريبية لـ 7 أنواع مختلفة من المشروعات.

ويأتى على رأسها مشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، والمشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى أو التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى والحيوانى، أو العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات، أو التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة.

وأوضحت المادة 25 تلك الحوافز وعددها 6، هى: رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى أو فوائد التأخير، وتحمل الدولة جزءاً من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى، إلى جانب رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة أو تخفيض قيمة تلك الضمانات.

وأتاحت المادة لمجلس إدارة جهاز المشروعات، إمكانية وضع برامج حوافز نقدية فى حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة لتنمية المشروعات، وفيما لا يجاوز 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى.

وأعفت المادة 26 مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات المنصوص عليها فى قانون حماية الملكية الفكرية.

وبالنسبة للحوافز الضريبية فتم النص عليها فى المادة 27، بحيث تعفى المشروعات من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن، وغيرها من الضمانات المقدمة للحصول على التمويل، وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجارى.

كما يتم الإعفاء من الضريبة والرسوم المشار إليها فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات، وأقرت المادة 28 تحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات لازمة لإنشائها، عدا سيارات الركوب.

ومنحت المادة 29 المشروعات إعفاءً من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو المعدات، إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة، خلال سنة من تاريخ التصرف.

وفى المادة 30 لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد للضريبة المقررة وفقا لقانون الضريبة على الدخل، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.

ولم يتوقف تقديم الحوافز على المشروعات نفسها فقط، ولكن امتدت إلى الشركات والمنشآت الداعمة، والتى تسهم فى تنمية بيئة محفزة للمشروعات، وذلك فى 6 حالات، هي: إقامة مجمعات تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتدريب أصحاب الأعمال والعاملين بالمشروعات خاصة فى المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتصلة بنشاط المشروع، وأيضا شراء مستلزماتها من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وربطها بأسواق التصدير والمعارض الخارجية، وبالمعاهد البحثية المتخصصة، وتقديم خدمات لتلك المشروعات، بما فيها ما يقدمه حاضنات ومسرعات الأعمال خاصة فى مجالات الإدارة والتسويق والتمويل.

ويضع مجلس إدارة جهاز المشروعات وفقا للمادة 32، برامج حوافز نقدية لصناديق الاستثمار والشركات التى يكون من أغراضها تمويل المشروعات، ويستحق عند تصرفها فى أسهمها أو حصصها فى المشروعات، على أن تكون البرامج فى حدود ما يخصص فى الموازنة العامة للدولة.

3- 4 خدمات جديدة

وأقر الباب الرابع من المسودة تيسير إجراءات التعامل للمشروعات، وينشئ جهاز المشروعات فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع هيئة الاستثمار بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات، وتتولى مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل وإجراءات التسجيل، وأى خدمات أخرى.

وتصدر تلك الوحدات حسب المادة 43 ترخيصا مؤقتا لصاحب المشروع لمدة لا تجاوز العام فور استيفاء المستندات، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من الجهات، فإذا لم ترد الجهات خلال شهر وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد كان للجهاز الحق فى إصدار ترخيص نهائى له.