في المطرية.. سقوط عاطل هارب من الإعدام في قضية قتل عمد

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضية "قتل عمد وسلاح ناري").

وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكما تمكنت من ضبط هارب من 3 أحكام قضائية صادرة ضده وقيامه بانتحال اسم شقيقه المتوفى خشية ضبطه.


وتعود البداية عندما أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل - مقيم بمحافظة الإسماعيلية - سبق اتهامه في عدد 6 قضايا آخرهم قضية خطف، ومطلوب التنفيذ عليه فى عدد 3 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد في قضيتي خطف) باستئجار شقة بدائرة القسم وانتحال اسم شقيقة المتوفى خشية ضبطه في الأحكام القضائية الصادرة ضده.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (بطاقة رقم قومي بالاسم المُنتحل لشقيقه) وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة شقيقه المتوفى خشية ضبطه في الأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 156 نصت على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

وكذلك تنص المادة 157 علي أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

كما تنص المادة 336 علي أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء علي نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من بينها اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.