هل "البورصة" حلال أم حرام ؟.. تعرف علي رأي دار الإفتاء المصرية

الاقتصاد

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية



تثار الشكوك في أذهان متعاملين البورصة عن مدي شرعية التعامل فهل البورصة حلال أم حرام ؟ ، وذلك بسبب ماتسرده الأقاويل دائماً بأن البورصة حرام وهي نوع من المقامرة ، ويخشي فئة كبيرة  من الناس الدخول فيها لهذا السبب ،  ومنهم من يحللها ويجيزها لما يحويه هذا السوق من ربح و خسارة  ويعتبرها نوع من التجارة العادية ، ولكن دار الأفتاء حسمت الأمر في ذلك الشأن وقالت كلمتها الأخيرة .

ومن خلال التقرير التالي نستعرض موقف الدين الإسلامي تجاه المتعاملين بالبورصة كالتالي : 

الإفتاء ..تجارة الأسهم حلال .. والمضاربة حرام

قالت دار الافتاء المصرية أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله الله تعالى،  أو بيعها جائزٌ شرعًا، بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوع مقامرة، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية.

متي يجب إخراج الذكاه علي الأسهم

أوجبت دار الإفتاء خروج الزكاة عن الأسهم،  إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.

وأضافت ، أن السهم هو صك يعبر عن قيمة مساهمة في رأس مال الشركة التي تصدره، وتصرف عليه نسبته في الأرباح السنوية حسب أرباح الشركة، كما تزداد قيمته بزيادة ربحية وسمعة الشركة في السوق، وقد يباع بأعلى من قيمته الاسمية ، وزكاة الأسهم ينظر فيها إلى نوع الشركات المساهم بها.

فإن كانت الشركة تجارية زُكيت زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، وذلك بعد خصم المصاريف؛ فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%)، فإن كان مالكها يحتاج إلى النفقة من عائدها على حاجاته الضرورية، فلا حرج عليه حينئذ في إخراج زكاتها بنسبة عشرة في المائة (10%) من العائد فقط كلّما قبضه، ويخرج بذلك كل نشاط ليس قائمًا على التجارة المحضة؛ كالأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ فلا تجب الزكاة في أصل الأسهم فيها، وإنما تجب الزكاة في ربحها إذا بلغ نصابًا بنفسه أو بما انضم إليه.

ويشترط في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تبلغ قيمتها النصاب الشرعي، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بسعر الشراء، وأن يحول عليها الحول، وهو عام هجري، وأن تكون خاليةً من الديون، وأن تكون زائدةً عن حاجة مالكها وحاجة من يعولهم.

ويخرج زكاة الأسهم أصحابها، ويصحّ أن تخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم، فإذا قامت الشركة بإخراجها فليس على المساهم إخراج زكاة أسهمه مرة أخرى، وعند إخراج الشركة لزكاة الأسهم تقوم بطرح قيم الأسهم غير التجارية حيث لا تجب فيها الزكاة، ومنها: أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

العقود العاجلة علي الأسهم والسندات 

وأشارت أن  العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حيث تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعا ، ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعا .

أما العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة ، بمختلف أنواعها غير جائزة شرعا ، لأنها معاملات تجري بالربا المحرم.