السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بقرية "بني عتمان" ببني سويف

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب في مزرعة دواجن بقرية بني عتمان بمركز ببا جنوب بني سويف.

تلقى اللواء زكريا صالح مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا يفيد بتلقيه بلاغا من إدارة النجدة، بنشوب حريق بمزرعة دواجن، بقرية بني عتمان دائرة المركز، دون حدوث اي إصابات أو وفيات، وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس ٣ سيارات إطفاء، وتمكنوا من إخماد الحريق ومنع امتداده.

وتبين من التحريات الأولية نشوب حريق بمزرعة دواجن مساحتها حوالي 4 قيراط، ملك " صالح. م.ق" 63 عام، بالمعاش، مقيم بني عتمان، وأن المزرعة مشيدة من البلوك الأبيض ومسقوفة بالعروق الخشبية.

كما تبين من المعاينة الأولية، أن هناك احتمالية أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ما أسفر عن نفوق ٣ الاف كتكوت، و٣ طن أعلاف، شفاط كهربائي، موتور مياه، موتور كهربائي، بعض العروق خشبية، وتحرر محضر بالواقعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يذكر أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أصدرت، القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2017 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في مزارع الدواجن، والقرار رقم 435 لسنة 2017 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال.

وأكدت الوزارة، في بيان سابق لها، أن إصدار القرارين يأتي في إطار دور وزارة الإسكان في تطوير التشريعات بمجالات اختصاصها، بما يواكب التطورات والمتغيرات التي طرأت على المجتمع، وبما يتفق مع واقع المتطلبات البيئية، والصحية، والعمرانية، والفنية، والتقنيات الحديثة.

وتتضمن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين ما يلي: مراعاة المخططات المعتمدة عند اختيار المواقع، بحيث تكون عكس اتجاه الامتداد العمراني للحد من الزحف العمراني، وتعديل المواد المستعملة في تشطيبات أماكن التربية من الداخل، لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية التنظيف من أجل الحفاظ علي بيئة العمل، وتنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، لحماية المنشآت ضد أخطار الحريق، طبقًا للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع مراعاة أن تكون التركيبات الكهربائية من مواد ومعدات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن تكون الجهود القياسية للتيار الكهربائي طبقًا للتعليمات المقررة من وزارة الكهرباء.

وتضمن القرارين استحداث نص جديد بعدم السماح بإقامة أي منشآت على مساحات مخدومة على شبكات الصرف المغطى، وذلك طبقًا لتعليمات وزارة الري والموارد المائية، واستحداث نصوص جديدة لتوفير بيئة عمل صحية ومناسبة للعاملين، والمترددين على هذه الأماكن، والمقيمين بجوارها، بحيث لا يترتب على مباشرة النشاط أضرار صحية، أو خلق بيئة غير ملائمة للراحة، أو إخلال بالأمن، كما تم استحداث بنود جديدة للتأكيد على أن تكون المياه مطابقة للمعايير والمواصفات الواجب توافرها طبقًا لتعليمات وزارة الصحة، وتوفير خدمات مياه للحفاظ على بيئة العمل وسلامة المنتج، وإيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القوانين التي يتم العمل بها من الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط.

وألغت الوزارة القرار الوزاري رقم 58 لسنة 1972 في شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب المواشي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 303 لسنة 1978، والذي يشمل كل أنواع التربية بما فيها "زرائب المواشي والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول ومزارع الدواجن" حيث تبين أن أحكام هذا القرار لا تفي بالغرض المنشود بأماكن التربية، بما يكفل الوقاية الكافية من الأضرار الناتجة عن هذا النشاط، والأمراض المستجدة المتعلقة بها خاصة المواشي والدواجن والخنازير، كما أن القرار مضي علي صدوره ما يقرب من 40 عامًا، مما استلزم الأمر ضرورة إعادة النظر ليواكب المعايير والمحددات البيئية والصحية الخاصة بأنشطة التربية الحديثة وتشجيع الاستثمار.