الحساب المشترك أكثرها جدلًا.. كيف يقسم البنك أرصدة المتوفى بين الورثة

الاقتصاد

تقسيم الميراث
تقسيم الميراث


 في كتير من حالات الميراث تكون الاموال في صورة أموال مدخرة في البنوك وفي الغالب يلجأ الورثة إلى البنك لتقسيم الأموال بين الورثة أو يتجه البعض في غالبية الاحيام ايضا إلى سحب هذا المبلغ المالى والذي يتم فقط من خلال اعلام الوراثة وتوكيل احد الورثة بالسحب من البنك ويقوم الورثة بتقسيم الارث فيما بينهم وفقا للشرع، وننشر من خلال هذا التقرير الطريقة المثلى لتوزيع الاموال المودعة في البنوك بين الورثة:

كيفية اقتسام الاموال المودعة في البنوك بين الورثة
 هناك حلان لهذا الأمر واولهمها هو عمل توكيل رسمى لاحد الورثة باغلاق هذا الحساب البنكر وسحب كامل المبلغ المودع فيه واقتسامه بين الورثة وفقا للشرع المتعارف عليه.

 ثانيا يمكن اقتسام هذه الميراث بين الورثة من خلال البنك نفسة عن طريق عمل حجة رسمية للبنك بتوزيع الاموال بين الورثة بعد اتصال كل من الورثة بشخصة بالبنك وفي حال عدم تواصل احد الورثة مع البنك يبقى نصيبه في البنك باسمه.

كيفية معرفة ارصدة المتوفي بالبنوك

تعتبر من اهم المشكلات التى تواجه الورثة هى عدم معرفة كافة اموال المتوفي وارصدته داخل البنوك مما لا يمكنهم من حصر كافة الارصدرة وتحديد فقيمة الميراث ولذلك نعرض لكم خطوات معرفة ارصدرة المتوفى في البنوك وجاءت على النحو التالى:

 تعد من أبرز المشاكل التى تواجه الورثة، عدم معرفتهم بأرصدة المتوفى فى البنوك، وبالتالى عدم قدرتهم على 

 1-   قدم طلب للبنك المركزى للاستعلام عن أرصدة المتوفى فى البنوك.

2-  أرفق صورة من الأعلام الشرعى الخاص بالمتوفى مع الطلب واحضر الأصل للإطلاع.

3-  قدم صورة من شهادة الوفاة.

4-  تأكد من تقديم صورة بطاقتك الشخصية مع إحضار الأصل للإطلاع.

5-  قدم صورة من بطاقة المتوفى أو الرقم القومى الخاص به.

6-  بعد سداد الرسوم المستحقة يرسل البنك المركزى نشرة إلى البنوك للبحث عن أرصدة للمتوفى.

7-  تخاطب البنوك مقدم الطلب على عنوانه تفيده بوجود رصيد للمتوفى من عدمه.

حساب بنكى مشترك بين الزوجين ووفاة أحدهما 
 في حالة وجود حساب مشترك بين الزوجين وتفى أحد الطرفين فمن المفترض ان ياخد الطرف الثانى حصته من هذا الحساب وماتبقة يكون بمثابة تركه يتقاسمها الطرف الثاني وبقية الورثة.

على سبيل المثال في حال وفاة الزوج مثلا تأخذ الزوجة حصتها من المال في هذا الحساب، وما تبقى فهو تركة تقسم بحسب أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، فتأخذ الزوجة من هذه التركة نصيبها، وهو الربع إن لم يكن له ولد، والثمن إن كان له ولد.