"هعينك في الحكومة".. سقوط موظف بإحدى شركات الغاز لنصبه على آخر بسوهاج

حوادث

المتهم
المتهم


تمكن رجال مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاستيلائه على مبلغ مالي من أحد المواطنين بزعم قدرته على تعيينه بإحدى الجهات الحكومية.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من أحد المواطنين - حاصل على معهد فني تجاري - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالحصول منه على مبلغ مالي قدره ( 40،000 ) أربعون ألف جنيه مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة، ولم يلتزم بذلك، وامتنع عن رد المبلغ المالي المستولى عليه.

وأكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (مندوب تعبئة بإحدى شركات الغاز، مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج - سبق اتهامه في قضية "استغلال نفوذ"، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "إيصال أمانة" بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب واستغلال النفوذ المزعوم والاحتيال على المواطنين راغبي التعيين في الوظائف والاستيلاء من الشاكي على مبلغ مالى قدره (40،000 ألف جنيه) كمقدم لمبلغ ( 75،000 ألف جنيه ) مقابل تعيينه بإحدى الجهات الحكومية بزعم نفوذه وعلاقاته الوطيدة بالمسئولين بتلك الجهة.

وكما أضافت التحريات حصوله على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على فرص عمل أو إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعتبر جريمة النصب من الجرائم التي تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة (336 عقوبات) على:

"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".