المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرين بالمواد المخدرة

حوادث

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية


قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة الدكتور المستشار جابر يوسف المراغي، وعضوية المستشارين محمد فايق وسالم عبد العزيز، وسكرتارية أشرف صلاح.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين "أحمد سمير، أحمد ضياء"، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وترجع الواقعة لتلقي قسم السلام، عدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، تم تحرير المحضر اللازم وإحالة المتهمين للنيابة المختصة.

وعقوبة تعاطي المخدرات تختلف عن عقوبة حيازتها أو الاتجار فيها، فحسب المادة ٣٣ من قانون العقوبات، تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ٥٠٠ ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها، فيما عقوبات التعاطي أخف من ذلك، فالمتعاطي أقل جرما من التاجر؛ حيث يعد مريضا لأنه أدمنها، ودرجة خطورته أقل، لأن القائم بالإتجار يؤذي الآخرين بالاتجار بها، لكن المتعاطي توثر فيه بالسلب، لذلك نصت المادة ٣٩ من قانون العقوبات، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أى مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطى المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

حيث وصف القانون عملية الاتجار في المخدرات، بأنها تعنى إنتاج المواد المخدرة بطريقة غير شرعية، وبيعها وتوزيعها على الآخرين.