مجازاة 3 مسئولين بـ"الشباب والرياضة" لارتكاب مخالفات مالية

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، مدير مركز شباب التجمع بخصم أجر شهرين من راتبه، وأوقفت مفتش مالي وإداري بمديرية الشباب والرياضة عن العمل لمدة ٦ أشهر، كما وجهت عقوبة اللوم لمدير مديرية الشباب والرياضة، وذلك لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وبدأت الواقعة عندما أقام أحد العمال بمركز شباب القاهرة الجديدة يتضرر فيها من مدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير مركز شباب القاهرة الجديدة وآخرين لفصله تعسفيًا وتصفية جميع العاملين بالمركز لاكتشاف بعض المخالفات المالية في حق المشكو في حقهم.

واستندت المحكمة على أقوال الشهود الذين أكدوا بفحص الواقعة تبين صرف مبلغ ٦آلاف جنيه شهريا كمكافأة منذ عام ٢٠١٤ بناء على موافقة رئيس مجلس الادارة، برغم مخالفة ذلك للائحة والقانون والذي أوجب الزيادة بناء على موافقة الجمعية العمومية، فضلًا عن قيام المحال الاول بصرف مبالغ مالية تحت مسمى بدل انتقال وذلك بالمخالفة.

وقام للمحال الثالث باعتماد والموافقة على رفع المكافاة الخاصة بالأول الي مبلغ ٦ آلاف جنيه شهريا بالمخالفة.

وثبت قيام المحالة الثانية صرف شيكات باسم شخص مختلف غير المتعاقد معه وهو " الممثل القانونى " لمستأجر كافيتريا المركز عن طلبات المركز في نوفمبر ٢٠١٤، بالرغم من عدم جواز أن يحرر شيكات باسمه لكونه غير ذي صفة في العقد وليس طرف، كما وافقت على صرف قيمة ايجار ١٠ وحدات مصيفية بمطروح وشرم الشيخ بالمخالفة للقانون، فضلًا عن قيامها باستخراج شيك لموظف قبل تسوية سلفة خاصة به بالمخالفة للتعليمات.

كما ثبت قيام المحالة الثانية بصرف شيك بمبالغ مالية لتوزيع جوائز على المتفوقين بالرغم من انه تم تكريم مديرين المدارس دون المتفوقين من الأعضاء.

والجدير بالذكر أن المحاكم التأديبية المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتتكون من والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثاني والثالث ومن يعادلهم ومقارها في القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. 

ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية في المحافظات الأخرى بعد أخذ رأي رئيس هيئة النيابة الإدارية.