الإفتاء توضح حكم زكاة الأسهم

توك شو

دار الإفتاء
دار الإفتاء


وجه شخص سؤالا إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر موقع "الفيسبوك"، "عن حكم زكاة الأسهم؟ ومن المطالب بإخراجها؟".

ومن ناحيتها أوضحت دار الإفتاء في إجابتها، أن زكاة الأسهم إذا كانت الشركة تجارية هي من زكاة عروض التجارة، ويتم ذلك بحساب قيمة الأسهم وقت وجوب الزكاة، مضافًا إليها الأرباح، فتكون الزكاة على ما يسمى بـ"رأس المال العامل"، إذا بلغ النصاب؛ وذلك بنسبة ربع العشر (2.5%).

وأضافت، أنه يجوز للشركة إخراج زكاة الأسهم نيابة عن المساهمين، وكذلك المساهمون أنفسهم حسبما يتم الاتفاق عليهو.

وفي سياق متصل قد سبق وأن أكدت دار الإفتاء، أن عائد شهادات الاستثمار حلال، ويحسب زكاة المال عليها إذا كان هذا العائد بالغ النصاب وهو 85 جرام ذهب عيار 21، ومر عليه عام حق عليه الزكاة، فأننا نحسب الزكاة بقيمة 10% من إجمالي العائد السنوي.

وفي نفس الإطار أفتت الدار أنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، ولكن لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

وقد سبق وأن أوضحت دار الافتاء ما إذا كان يجب إخراج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للتعيش منه أم على العوائد فقط، وكان ردها، "الأصل أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودع منه إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول".

وأضافت الإفتاء، أنه "يجوز للمودع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة المال".

وتعد شروط إخراج زكاة الأموال أن يمر عليها عامٌ هجريٌّ، وتبلغ النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.

وفي سياق آخر أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الذى يُرَدُّ عند الخُلْع هو كل ما يَثبُتُ كونه مَهرًا، وما لم يكن مَهرًا فإنه لا يُرَدُّ عند الخُلْع، وأن تتنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره".

وأضافت دار الإفتاء: "والحُكمُ بأن القائمة أو الشبكة أو غيرهما هو المَهر أو جزءٌ منه هو أمرٌ موكولٌ إلى القاضى بما يَترجح عنده مِن الأدلة والقرائن والبينات، والله سبحانه وتعالى أعلم".