هل يشترط علم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الثانية؟..علي جمعة يُجيب

توك شو

علي جمعة
علي جمعة


وجه شخص تساؤلًا للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، قال خلاله: "هل يشترط أن تعلم الزوجة إنها طلقت الطلقة الأولى حتى يقع الطلاق الثاني".

وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، اليوم الخميس، قائلًا: "لا يشترط علم الزوجة بالطلقة الأولى حتى تقع الطلقة الثانية".

وأضاف مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، أن ما فعله الزوج فيه شيء من الخسة والندالة وقلة الديانة لكنه يقع، موضحًا أن الطلاق نفسه رغم أنه أبغض الحلال عند الله لكنه يقع.

وشددت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف في بيان لها، على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق.

وأكد نص البيان على وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، دونَ اشتراط اشهاد أو توثيق، وأنه على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.

وأكدت هيئة كبار العلماء في بيانها أنَّ ظاهرةَ شيوع وزيادة نسبة الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الاشهاد أو التوثيق، معللة ذلك بأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه.

وأشار الأزهر في بيانه إلى أنَّ كافَّة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مُثبَتة ومُوثَّقة سَلَفًا إمَّا لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون برعاية الشباب وحمايتهم، وتثقيفهم، والدعوة الدينية الجادَّة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وتثقيف المُقبِلين على الزواج.

وشنت هيئة كبار العلماء في بيانها هجوما على العلماء الذين أفتوا بعدم وقوع الطلاق الشفوي، مؤكدة أن فتاواهم شاذة وحذرت المسلمين من هذه الفتاوى، حتى وإن أطلقها بعض المنتسِبين للأزهر؛ مؤكدة أن الأخذَ بها يُوقِع المسلمين في الحُرمة، مشددة على ضرورة الالتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، صونًا للأسرة من الانزلاق إلى العيش الحرام- كما نص بيان الهيئة.

وحذرت الهيئة من الاستهانة بأمرِ الطلاق، مؤكدة أنَّه أبغَضُ الحلال عند الله، وإذا ما قرَّر الزوجان الطلاقَ، واستُنفِدت كلُّ طرق الإصلاح، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا للظُّلم الذي قد يقعُ على المطلَّقة في مثلِ هذه الأحوال.

واقترحت هيئة كبار العلماء أن يُعادَ النظرُ في تقدير النفقات التي تترتَّب على الطلاق بما يُعين المطلَّقة على حُسن تربيةِ الأولاد، ويتناسبُ مع مقاصدِ الشريعة.

ووجهت هيئةُ كبار العلماء اللوم في بيانها لمَن وصفتهم بالتساهل في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، مؤكدة أن الناس ليسوا في حاجةٍ إلى تغيير أحكام الطلاق، بقدر ما هم في حاجةٍ إلى البحث عن وسائل تُيسِّرُ سُبُلَ العيش الكريم.

وأكدت الهيئة أن وقوع الطلاق الشفوي مشروط بأَن يطلق الرجل زوجته بلفظ: أنت طالق،وأن يكون في كامل وعيه وإدراكه، وليس تحت تأثير الإكراه أو الغضب الشديد، وألا تكون الزوجة حائضًا أو نفساء، وأن يقع الطلاق في طهر لم يحصل فيه جماع، مشددة على أنه يجب أن يلتزم الرجل بأن يسجل هذا الطلاق الشفوي لدى المأذون إذا قرر عدم مراجعة زوجته حتى لا يجعلها معلقة.