مبروك عطية: المغترب عن بلده مجاهد في سبيل الله

توك شو

بوابة الفجر


قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن الوعد عند جمهور العلماء ليس بواجب، موضحًا أنه إذا وعد الرجل زوجته بشيىء ولم ينفذه فليس هناك مشكلة.

وأشار عطية، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن المغترب عن بلده مجاهد في سبيل الله، حيث أن من نأى بدينه وعقله عن بلده فهو مجاهد.

وفي سياق آخر كشفت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حقوق الزوجة في حالة الخلع، بعدما ورد سؤال إليها مفاداه "ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟".

وأوضحت لجنة الفتوى، في ردها على السؤال: "ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها".

وننشر في السطور التالية شروط طلب الخلع:

يباح للمرأة أن تطلب الخلع إذا توفّرت إحدى موجباته، وفيما يأتي بيان موجبات الخلع:

إذا كرهت المرأة زوجها لسببٍ ما؛ كسوء عشرته، أو سوء خلقه، أو دمامته، أو خشيت إن بقيت معه أن لا تستطيع القيام بحقوقه الشرعية المطلوبة منها، مما يؤدي إلى ترتب الإثم والذنب عليها.

إذا كرهت الزوجة زوجها لسوء دينه؛ كتركه للصلاة أو نحو ذلك، أو لنقص عفّته وتركه لزوجته، فإذا لم تستطع المرأة تقويم زوجها بطريقةٍ ما، فإنّ عليها أن تسعى لمفارقته، أمّا إذا فعل بعض المحرمات، ولم يجبرها على فعل شيءٍ منها، فلا يجب عليها أن تختلع، فالأصل عدم جواز طلب المرأة للطلاق، لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقًا في غيرِ ما بأسٍ فحرامٌ عليها رائحةُ الجنةِ).

ولا يجوز للزوج أن يعضل زوجته، فيتقصد إيذائها من أجل أن يأخذ منها الصداق بالخلع، إلّا إذا أتت الزوجة بفاحشةٍ مبينةٍ، فيجوز للزوج حينها ذلك، لقول الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، ويستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى طلبها الخلع، إذا أبيح لها ذلك.

أنواع العِوض في الخُلع ومقداره
يجوز أخذ العِوض في الخلع بمختلف أنواعه، فيمكن أخذه نقدًا، ويمكن أخذه عينًا، ويمكن أخذه بإسقاط حقٍ، أو بأخذ منفعةٍ، ومثال النقد أن يكون العوض بالذهب، أو بالفضة، أو بالأموال، ومثال العين أن يكون العوض سيارةً، أو دارًا، أو مزرعةً، أو نحو ذلك، أمّا إسقاط الحقّ فمثاله؛ أن تعفي المرأة زوجها من نفقة ابنهما، وتتحملها هي مقابل الخلع، وأمّا أخذ المنفعة فمثاله أن ترضع المرأة الولد وتحتضنه، أو يسكن الزوج دارها عامًا مثلًا، وكلّ ما جاز أن يكون مهرًا وصداقًا، جاز أن يكون عوضًا في الخلع، فلو قالت المرأة لزوجها اخلعني مقابل ألفٍ، جاز منها ذلك، وإن قبل الزوج فعلت وبانت منه، ويجوز للرجل أن يأخذ في العوض مقدار ما دفعه في المهر، وله أن يأخذ بعض ذلك أيضًا، ويمكنه كذلك أن يأخذ أكثر مما أعطاها من المهر، على أن لا تكون تلك الزيادة فاحشةً ترهق كاهل المرأة، فتحرم بذلك، والأولى للزوج أن لا يأخذ زيادةً؛ لما في ذلك من مخالفةٍ للمروءة.

شروط صحة الخُلع
حتى يكون الخلع صحيحًا لا بدّ أن تتوافر فيه بعض الشروط، وفيما يأتي بيانها:

أن تتوافر الأهلية في الزوج، فإنّ كلّ زوجٍ لا يصحّ منه الطلاق، لا يصحّ خلعه أيضًا.

أن يكون النكاح بين الزوجين صحيحًا، سواءً أكان ذلك قبل الدخول بينهما أو بعده، ولو كانت الزوجة مطلقةً طلاقاّ رجعيًا ما دامت في عدتها.

أن يصدر من الزوج بالصيغة المشروعة.

التراضي والقبول بين الزوجين.

أن يكون الخلع على مالٍ يصحّ فيه التملك، سواءً أكان نقدًا أو عينًا أو منفعة، وسواءً أكان من المرأة أو من غيرها، وكلّ ما صحّ أن يكون صداقًا، صحّ أن يكون بدلًا في الخلع.