9 حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء

أخبار مصر

أرشيفية
أرشيفية


خلال دور الانعقاد الرابع، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على قانون التصالح في مخالفات البناء المُقدم من الحكومة.

حيث يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعـد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بحد أدني ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.

وذلك مع عدم الإخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

من جانبها، رصدت "الفجر" محظورات الموافقة على طلب التصالح في مخالفات البناء على النحو التالي: 

1. الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2. التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

3. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5. البناء على الأراضي المملوكة للدولة.

6. البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7. تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. 

9. يستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:

1. الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

2. المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.

3. الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 2272017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.