8 مواد تثير النقاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

العدد الأسبوعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أبرزها وضع الهيئة والعمالة غير المنتظمة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون التأمينات والمعاشات الجديد الأسبوع الماضى، ونشر فى الجريدة الرسمية برقم 148 لسنة 2019، على أن يتم العمل به اعتبارا من أول يناير عام 2020.

القانون الذى تحمل بنوده كثير من المزايا والتسهيلات لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، ستصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر لتوضح كيفية تطبيق بعض المواد الجدلية الموجودة به.

ويوجد 4 مواد سيبدأ العمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون، وهى التى تحمل أرقام 111، 112، 113 و114، وتختص بكيفية سداد الخزانة العامة 160.5 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعى لمدة 50 سنة بواقع 13 مليار جنيه شهريا، تمثل مديونية أصحاب المعاشات لدى وزارة المالية.

ورغم المزايا التى يتضمنها القانون، إلا أن هناك عدة نصوص رفضها أصحاب المعاشات، أولها خاصة بعملية استثمار أموال التأمينات والمعاشات، والتى ستتم وفقا للمادة 15 و16 من خلال صندوق مختص، تتم إدارته بمجلس أمناء لا يزيد عن 15 عضوا.

ويقوم هذا المجلس وفقا للمادة 16 باستثمار نسبة 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، والتى يجوز تخفيضها باقتراح من رئيس هيئة التأمين الاجتماعى مع الوزير المختص بالتأمينات ووزير المالية.

وهى المواد التى تعتبر مقيدة لاستقلال المجلس الذى سيقوم بإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وتمنح للوزير الخاص بالتأمينات التدخل فى إدارة صندوق استثمار الاموال.

وتقوم هذه المواد بإلزام مجلس إدارة الصندوق باستثمار ثلاثة أرباع أموال التأمينات والمعاشات، والتى يفترض ان تردها وزارة المالية إليه عبر 50 عاما، وذلك فى أدوات الدين الحكومى وبذلك تعيد المالية اقتراض 75% من الاموال من خلال السندات وأذون الخزانة.

ويعترض أصحاب المعاشات على المادة 9، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعى، وتتكون من رئيس متفرغ من ذوى الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى، ونواب متفرغين على أن يكون أحدهم ذا خبرة فى مجال الاستثمار.

بالاضافة الى رئيس إدارة الفتوى بمجلس الدولة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الشامل، ورئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية، ورئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات، على أن يختار مجلس الإدارة اثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، و3 خبراء مستقلين فى مجالات عمل الهيئة.

وهى المادة التى تشير فى نظرهم الى استحواذ الحكومة على التأمينات وأموالها، والانفراد بالقرارات الخاصة بها، حيث يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة 15 عضوا، من بينهم 2 فقط ممثلين لأصحاب المعاشات والباقى حكوميون.

وبالإضافة إلى ذلك فإن إسناد القانون تبعية هيئة التأمين الاجتماعى لوزارة التضامن هو أمر يرونه غير دستورى، ويهدد بالطعن على القانون حيث تنص المادة 17 من الدستور على استقلالية الهيئة.

وعلى الرغم من تشجيع الحكومة لفكرة تسوية المعاش المبكر فى قانون الخدمة المدنية إلا أن قانون المعاشات جاء مناقضا لذلك فى المواد من 24 إلى 26، حيث قام بزيادة المدة التأمينية الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر من 20 إلى 25 سنة وألغى حق شراء المدد لتحسين المعاش.

وجعل القانون تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الاشتراك بدلا من المعمول به الآن، وهو متوسط أجر السنتين الأخيرتين، وتم تعديله الى متوسط أجر آخر 5 سنوات، وهو فى النهاية يقلل أجر تسوية المعاش، حيث تكون الأجور فى بداية التعيين ضعيفة لعدد كبير من السنوات.

ومن المواد الأخرى المرفوضة من جانبهم هى المادة 41، التى تقوم بالرفع التدريجى لسن المعاش حتى 65 عاما من أول يوليو 2040، مما يضيق فرص العمل فى دواوين الحكومة، ويأتى على عكس الفكرة التى تشجعها الحكومة بخروج الموظفين بمعاشات مبكرة.

كما رأوا أن المادة 85 والتى أقرت تأمين البطالة، أغفلت العمالة غير المنتظمة وهم أصحاب الاعمال المؤقتة والذين يحتاجون إلى إعانة أكثر من غيرهم ولا يتوفر لهم أى مصدر تأمينى، ومنهم عمال المقاولات والتراحيل والشحن والتفريغ والنقل البرى والزراعة والصيد.