"حبس وغرامة مالية".. تعرف على عقوبة التعدي على موظف أثناء تأدية عمله

حوادث

أرشيفية
أرشيفية


حددت المادة 136 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، ونصت على "كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري".

ونصت المادة 137 على "إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".

كما نصت المادة 137 مكرر على "يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفًا عموميًا أو مكلفًا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات".

أما من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف، فنصت المادة 137 مكرر أ على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا.

وتكون العقوبة السجن المشدد إلى عشر سنين إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة.

وكما تكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى الموت.

"الحبس والغرامة".. تعرف على عقوبة الامتناع عن تسليم حصة الميراث؟
يعد امتناع البعض عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة يعاقب عليها القانون، حيث إن القانون جرم الامتناع العمدي عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، فقد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والذي حدد عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

أولًا: شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1_ وجود تركة مملوكة للموروث (ميراث).

2_أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حيازته).

3_ الامتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.

ثانيًا: المستندات المطلوبة:

1_ إعلام شرعي للمورث.

2 _سندات ملكية المورث.

3_ما يفيد حيازة الممتنع.