تعرف على حالات الجريمة المشهودة والجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها

حوادث

محكمة
محكمة


لقد عالج القانون في المادة 1/ آ و ب من القانون هذهِ الحالة ويراد بالجريمة المشهودة ونعني بها ضبط حالة الجريمة بالتلبس بها فيجوز تحريك الدعوى من قبل اي شخص موجود أو من قبل قاضي التحقيق أو الضباط أو تقديمها إلى أي مسؤول في الشرطة من ضباطها أو مفوضيها من كان حاضرا منهم .ولمّا كانت الجريمة المشهودة نعني بها ضبط الجريمة حال التلبس بها فأن شكوى شخص على شخص كأن يقول: هذا أرتكب جريمة السرقة هنا لا يجوز للشرطة أن تقدم على إلقاء القبض عليه لأنهُ ليس متلبسا بالفعل ، كما أن المشرّع أعطى لعضو الضبط القضائي الحق في التوجه إلى مكان الحادث لتدوين إفادة المجني عليه ومسائلة المتهم وضبط الأسلحة والمحافظة عليها وتثبيت كل ما يفيد التحقيق ( م43) من القانون .

الحالات التي تعتبر فيها الجريمة مشهودة :

أن حالات الجريمة المشهودة هي خمس حالات ، فالحالة الأولى هي حالة التلبس في الجريمة ، والحالات الأربعة الباقية فالتلبس فيها اعتباري ولا يستطيع القاضي خلق حالة تلبس جديدة ، والحالات هي :

1- مشاهدة الجريمة حال ارتكابها : وتعني بالمشاهدة الحقيقية عن طريق الرؤية كمشاهدة الفاعل وهو يطعن المجني علية أو مشاهدة السارق وهو يسرق أو مشاهدة الراشي وهو يقدم الرشوة إلى الموظف غير أن تلك الرؤية بالعين ليس شرطا في كشف حالة التلبس لأنهُ بالإمكان إدراكها أيضا من خلال السمع كسماع الطلقات النارية في جريمة قتل أو الشروع فيها أو شم رائحة المخدر أو الغاز الخانق بل بكل الحواس الخمسة والمشاهدة ليس لمرتكب الجريمة لأن التلبس وصف للجريمة نفسها بغض النظر عن شخص مرتكبها .

2- مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة : وتعني بالوقت التالي لوقوعها أي أن الجريمة وقعت منذ لحظات و لكن آثارها لا زالت بادية ، مثل ؛ مشاهدة المسروقات بيد اللص دون رؤية السرقة أو مشاهدة المجني عليه وهو ينزف دما .

3- تتبع الجاني أثر وقوع الجريمة :وهذا يعني تتبع مرتكب الجريمة من قبل المجني عليه أو من قبل الجمهور بعد وقوع الجريمة مع الصياح أو الإشارة بالأيدي .

4- مشاهدة إدلة الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب : إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قصير حاملا الآت أو أمتعة يستدل منها أنهُ فاعل الجريمة أو شريك فيها .

5- وجود آثار أو علامات على المتهم : مثل وجود الكدمات أو الجروح أو الخدوش أو التسلخ في جسم المتهم أو تمزق ملابسه أو بقع دموية على جسمه أو ملابسة يستدل منها على حدوث مشادة أو أن المجني عليه قد أبدى مقاومة قبل أن يلفظ أنفاسه.

الجرائم التي لا تحرك الدعوى الجزائية فيها إلاّ بشكوى المجني عليه أو بناء على طلب من جهة مختصة أو بإذن خاص :

نصت المادة / 2 / آ على أن :
ا – لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه
قانونا في الجرائم الاتية : –
1 – زنا الزوجية او تعدد الزوجات خلافا ل قانون الاحوال الشخصية.
2 – – القذف او السب او افشاء الاسرار او التهديد او الايذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على
مكلف بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه .
3 – السرقة او الاغتصاب او خيانة الامانة او الاحتيال او حيازة الاشياء المتحصلة منها اذا كان
المجني عليه زوجا للجاني او احد اصوله او فروعه ولم تكن هذه الاشياء محجوزا عليها قضائيا
او اداريا او مثقلة بحق لشخص اخر.
4 – اتلاف الاموال او تخريبها عدا اموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد.
5 – انتهاك حرمة الملك او الدخول او المرور في ارض مزروعة او مهياة للزرع او ارض فيها
محصول او ترك الحيوانات تدخل فيها.
6 – رمي الاحجار او الاشياء الاخرى على وسائط نقل او بيوت او مبان او بساتين او حظائر.
7 – الجرائم الاخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر
منها.
وكذلك م 3/ ب ( لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج جمهورية العراق الا باذن من
وزير العدل.)

لقد توخى المشرّع في حصر تحريك الدعوى بشكوى من المجني عليه أو من قبل منْ ممثله القانوني ( بتوكيل خاص وصريح بإقامة الدعوى) ووفقا للمادة القانونية أعلاه ، ومنها صيانة الأسرة والأبقاء على الروابط العائلية من عدم التفكيك والأنهيار وصيانة سمعة العائلة كما في جرائم الزنا وتعدد الزوجات خلافا للقانون حيث أعطى هذا الحق للزوج المجني عليه وكذلك الحال في جرائم السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة والأحتيال بين الأصول والفروع ، أما في جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والأخبار الكاذبة والتهديد وإتلاف الأموال أو تخريبها عدا أموال الدولة وفي حالة عدم تعلق حق الغير بها أو لم تكن محجوزا عليها قضائيا أو إداريا ، فقد راعى المشرّع من وراء ذلك تسهيل الأمور على المواطنين في تسوية مشاكلهم المتعلقة في الحقوق الخاصة التي لا تتعلق بالحق العام ، أما بالنسبة للدعاوى الأنضباطية التي تقام ضد عضو الإدعاء العام فإن المشرّع لم يجوز أقامتها إلا بناءا على قرار من مجلس القضاء الأعلى وبالنسبة للإجراءات الجزائية المراد إتخاذها ضده في حالة غير إرتكابه جناية مشهودة فقد أمر القانون بأستحصال الإذن وكذلك بالنسبة الأمر للقضاة .، أما جرائم الصحافة كالقذف والسب وإفشاء الأسرار وغيرها من الجرائم لا تقام إلا بطلب من الجهة المختصة ، ، أما جرائم اللواطة وهتك العرض والاغتصاب فقد أجاز المشرّع وقف إجراءات الدعوى الجزائية في حالة موافقة مرتكب الجريمة على الزواج بالمجني عليها وكذلك الحال بالنسبة لجرائم القبض والخطف والحجز . وقد حدد المشرّع بقبول الدعاوى بالمادة /3 من القانون خلال ثلاثة أشهر فقط (م6 )من يوم علم المجني عليه أو زوال العذر القهري الذي حال بين المجني عليه وبين تقديم شكواه .