تعرف على اختصاصات "النيابة الإدارية" في المخالفات والجرائم التأديبية

حوادث

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية - أرشيفية


النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية، وهي تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة في تمثيل المجتمع في الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها. 

وتمثل أبرز اختصاصات النيابة الإدارية في: 

1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أي جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم. 

2 - إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين في القضايا التي باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور. 

3 - تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية. 

4 - فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا. 

5 - تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التي تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية بإحالتها إلى النيابة العامة. 

6 -  تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التي تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل. 

7 - تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة. 

8 - مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفي تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته. 

وهناك عدد من الفائت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من كل من الفئات التالية: 

1 - العاملون بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلي. 

2 - العاملون بالهيئات والمؤسسات العامة. 

3 - العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام. 

4 - العاملون بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام . 

5 - العاملون بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها. 

6 - العاملون بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947. 

7 - العاملون بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح. 

8 - العاملون بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية. 

9 - أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة. 

10 - العاملون المؤقتون المعينون براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 في شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفي الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها في القرار الجمهوري سالف الذكر. 

11 - العاملين بغرفة الصناعات التعدينية. 

12 - العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.