حتى لا تتعرض للنصب .. كيف تتقدم بشكوي لجهاز حماية المستهلك

الاقتصاد

شعار جهاز حماية المستهلك
شعار جهاز حماية المستهلك


كشف جهاز حماية المستهلك عن طرق وخطوات التقديم بشكاوي من قبل الموطنين للإدارة الجهاز، الذين قامو بشراء أي سلع ووجدو فيها عيوب بالصناعة، أو لم تعمل بالشكل المؤمول منها، خاصة مع مبادرة حقك التى أطلقها لسرعة الرد على مشكلات الموطنين.

 

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالى كيفية التقدم بشكوى للجهاز:

يتم تقديم الشكوي من خلال:

الاتصال بالخط الساخن الخاص بنا (19588) من خلال أي خط أرضى ( الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية ).

أو إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

أوالتوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

أو رسال شكواك إلكترونياً  عبر الموقع الألكتروني للجهاز.

أوالتوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

أوعن طريق واتس آب على رقم 01281661880

أومن خلال التطبيق الالكتروني للجهاز على تليفونات الاندرويد.

المستندات التى يتم إرفاقهما مع الشكوي :

يؤكد جهاز حماية المستهلك أنة في جميع الأحوال يجب  إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى(في حالة إستيفاء البيانات) إلى بريد الجهاز الإلكتروني.

 

 

كيف يتم متابعة الشكوي : 

عن طريق إدخال رقم الشكوي على الموقع الالكتروني الخاص بجهاز حماية المستهلك وستظهر تفاصيلها، وإلى أين وصل حل الشكوي.

ويرجع  إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر في 19/5/2006 علي أن يتم العمل به اعتبارا من 20/8/2006 حيث تم النص في المادة (12) منه علي أنه ينشا لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمي (جهاز حماية المستهلكيهدف إلي حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مركزه الرئيسي مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

 

وكان جهاز حماية المستهلك ادخل تعديلات على القانون المنظم لعمل الجهاز التى شملت عقوبات مُغلظة لمواجهة التلاعب بالمواطنين وصحتهم تصل تصل إلى الحبس والسجن المؤبد، إذا تسببت السلعة أو المنتج فى تعريض حياة المستهلك للخطر، أو فى تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

 

وأعلن الجها عن استمرار فعاليات مبادرة «حقك»، خلال الأسبوع الجاري، والتي تستوجب سرعة الرد على شكاوى المواطنين الواردة إلى الجهاز.

 

وتستهدف المبادرة حصر الشكاوى كمًا ونوعًا وتصنيفها جغرافيًا، ويتولى كل عضو من العاملين المختصين بالجهاز مسئولية تحديد ملف لا يقل عن 100 شكوى موضحة البيانات باسم الشاكى وموضوع الشكوى ورقم التواصل هاتفيا.

 

وبدوره يتولى مسئول جهاز حماية المستهلك التواصل مع أصحاب الشكاوى فى حضور الشركات والكيانات؛ للعمل على اتخاذ إجراء فورى لحل الشكوى بصورة إيجابية.