المحاكم الاقتصادية.. مكان تواجدها واختصاصها وتشكيلها والفرق بينها وبين المحاكم العادية

حوادث

بوابة الفجر


" المحاكم الاقتصادية " هي المحاكم التي أنشئت بموجب القانون 120 لسنة 2008 م، بدوائر اختصاص كل محاكم الاستئناف، وبدأت عملها في أول أكتوبر 2008 م، وتضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية، تم اختيارهم من بين قضاة المحاكم الابتدائية – بدرجة رئيس محكمة – وقضاة محاكم الاستئناف، ليفصلوا في هذه الدعاوى، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية. 

وتتشكل المحكمة الاقتصادية من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية. ومن المعروف أن محاكم الاستئناف في مصر – وفقا للنظام القضائي القائم – توجد في : - القاهرة ، الاسكندرية ، طنطا ، المنصورة ، الإسماعيلية ،بنى سويف ، أسيوط ، قنا . لذلك فقد نشأت ثمانى محاكم اقتصادية فى دوائر اختصاص محاكم الاستئناف المذكورة . 

محاكم اقتصادية.. لماذا؟ لأسباب عديدة من أهمها:

أن القضاء المتخصص قد أصبح من أهم العوامل التى تساهم فى توفير مناخ التنمية الاقتصادية الدائمة ، وتساعد على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية . 

أن القضاء المتخصص يعنى توفير العناصر التى تضمن دقة الفصل فى المنازعات الاقتصادية ، وصدور أحكامه وتنفيذها فى آجال مناسبة ، وهو ما اصطلح على تسميته بالعدالة الناجزة . 

الحاجة إلى آليات قضائية إجرائية حديثة ، تناسب الطبيعة الخاصة للمنازعات الاقتصادية ، وتمنح الخصوم فرصاً متساوية لإنهاء النزاع صلحاً . 

حتمية التطوير والتحديث القضائى – وفق الخطة التى انتهجتها وزارة العدل حديثا – اقتضى وجودها للتيسير على المتقاضين . 


أين توجد المحاكم الاقتصادية ؟ وأين تعقد جلساتها ؟ 

توجد فى مصر ثمانى محاكم اقتصادية، تقع مقارها – وفقا لقرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 وتعديلاته – فى الأماكن التالية : 

1. محكمة القاهرة الاقتصادية: بالدورين الثانى والخامس بمركز الدراسات القضائية بجوار محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، بالعباسية ، بمدينة القاهرة ، محافظة القاهرة . 

2. محكمة الإسكندرية الاقتصادية: بالمبنى الملحق بمقر محكمة الدخيلة الجزئية ، بمدينة الإسكندرية ، محافظة الإسكندرية . 

3. محكمة طنطا الاقتصادية: بالدور السادس بمجمع محاكم طنطا أمام محطة السكة الحديد بمدينة طنطا ، محافظة الغربية . 

4. محكمة المنصورة الاقتصادية: بالدور الأرضى بمقر محكمة استئناف المنصورة ، بمدينة المنصورة ، محافظة الدقهلية . 

5. محكمة الإسماعيلية الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية بجوار مقر محافظة بورسعيد ، بمدينة بورسعيد ، محافظة بورسعيد . 

6. محكمة بنى سويف الاقتصادية: بالدور الثالث بمجمع محاكم إهناسياالجزئية ، بمدينة إهناسيا ، محافظة بنى سويف . 

7. محكمة أسيوط الاقتصادية: بالأدوار الخامس والسادس والسابع والثامن بالبرج رقم (أ) بمجمع محاكم أسيوط ، بمدينة أسيوط ، محافظة أسيوط . 

8. محكمة قنا الاقتصادية: بالعقار رقم 21 شارع 23 يوليو ، بمدينة قنا ، محافظة قنا . 

مكان انعقاد جلساتها : تعقد الدوائر الابتدائية والاستئنافية جلساتها فى مقار المحاكم الاقتصادية سالفة الذكر ، ويجوز أن تنعقد – عند الضرورة – فى أى مكان آخر ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاقتصادية . 

أهم الفروق بين المحاكم الاقتصادية وغيرها من المحاكم العادية ؟ 

تضمن قانون المحاكم الاقتصادية عدة آليات إجرائية حديثة تضمن سرعة وفعالية الفصل فى الدعوى الاقتصادية،منها: • دائرة الاختصاص المحلى للمحكمة الاقتصادية هى ذات دائرة الاختصاص المحلى لمحكمة الاستئناف. 

تتشكل المحكمة من دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية معا داخل ذات المحكمة. 

تختص بالدعاوى الاقتصادية التى حددها القانون، سواء كانت مدنية تجارية أو جنائية، دون غيرها. 

اختصاص الدوائر الابتدائية فيها بنظر الجنح كمحكمة أول درجة بديلاً عن المحكمة الجزئية والقاضىالفرد. 

واختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الطعن فى الأحكام الصادرة فىالجنح ، وهو الدور الذى تقوم به محكمة الجنح المستأنفة فى المحاكم الابتدائية . 

نصاب اختصاص الدوائر الابتدائية بنظر الدعاوى المدنية التجارية التى تنشأ عن تطبيق القوانين المحددة حصراًفى قانون المحاكم الاقتصادية هو خمسة ملايين جنيه. 

اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى التى تزيد قيمتها عن ذلك النصاب كمحكمة أول درجة ومحكمة موضوع. • تشكيل الدوائر الابتدائية من ثلاثة قضاة بدرجة رئيس محكمة. 

اختصاص الدوائر الاستئنافية بنظر الدعاوى غير مقدرة القيمة كبديل عن المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص العام وفقاً للقواعد العامة. 

يتولى مسائل الأمور المستعجلة والأوامر على عرائض فى المحكمة الاقتصادية قاضى بدرجة رئيس محكمة (أ) على الأقل. 

الاختصاص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ أحكام المحكمة الاقتصادية معقود لرؤساء الدوائر الابتدائية فيها. 

فى المحكمة الاقتصادية هيئة لتحضير الدعاوى المدنية التجارية التى حددها القانون، تختص بتهيئة الدعوى للحكم فيها، كما تبذل محاولات للصلح بين الخصوم، مما يختصر الإجراءات ويساعد على سرعة الفصل فى تلك الدعاوى. 

فى المحكمة الاقتصادية جداول للخبراء،روعيفى اختيارهم التخصص، وارتباط خبراتهم بأنواع الدعاوى الاقتصادية. 

لا يجوز الطعن بالنقض إلا فى أحكام الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداءً من الدوائر الاستئنافية وما يطعن فيه النائب العام. 

وضع القانون نظاماً خاصاً لنظر الطعن بالنقض فى الأحكام التى تصدر عن المحكمة الاقتصادية التى أجاز الطعن فيها بهذا الطريق ، بما يكفل سرعة الفصل فيه . 

محكمة النقض تتصدى لموضوع الدعوى فى أول مرة فى حالة نقضها الحكم. 


تشكيل دوائرها 

تتشكل الدائرة الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية. وتتشكل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف. 

اختصاص المحاكم الاقتصادية 

تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى الدعاوى الجنائية والمدنية الاقتصادية، ويتحدد اختصاصها وفقا للقواعد التالية: 
نصت المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها،نوعياًومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية: 

١.         جرائم التفالسفى قانون العقوبات. 

٢.         قانون الإشراف والرقابة على التأمين فىمصر. 

٣.         قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. 

٤.         قانون سوق رأس المال. 

٥.         قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. 

٦.         قانون التأجير التمويلى. 

٧.         قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. 

٨.         قانون التمويل العقارى. 

٩.         قانون حماية الملكية الفكرية. 

١٠.      قانون البنك المركزى والجهاز المصرفىوالنقد. 

١١.    قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال واستثمارها. 

١٢.    قانون التجارة فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس. 

١٣.    قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية. 

١٤.    قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. 

١٥.    قانون حماية المستهلك. 

١٦.    قانون تنظيم الاتصالات. 

١٧.    قانون تنظيم التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. 

طرق الطعن فى الاحكام 

اولا : الطعن فى الأحكام الصادرة فى الجنح و الجنايات : 

1- الجنـــــــح: - تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (4) من قانون المحاكم الاقتصادية و يكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم , على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية (المادة 5 فقرة أولى ) - ويحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى او إعلان الحكم الغيابي , أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك . وللنائب العام ان يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم ،(المادة 406 من قانون الاجراءات الجنائية ) 

2- الجنايات : تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية . 

- و يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتدأ من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات ، وذلك دون اخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائيةلمصلحة القانون ، وفى حالات معينة . 

(المادة 11 قانون المحاكم الاقتصادية ) ويكون ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة. 

ثانياً: الطعن فى الأحكام المدنية الاقتصادية: 

يكون الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها ولا يجوز الطعن فيها بالنقض. 

- ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم و ذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة ( المادة 10 قانون المحاكم الاقتصادية).

- الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. 

- ميعاد الطعن بالنقض ستون يوماً.