"التفتيش الفني" يطالب بإخلاء عقار بحي الجمرك بعد حدوث إنهيار جزئي لحين الترمين

الاقتصاد

صورة العقار
صورة العقار


أصدر جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان،  تقريراً، بشأن الانهيار الجزئي لأحد العقارات الكائنة بزاوية الأعرج من شارع إسماعيل صبري – دائرة قسم الجمرك -  بحى الجمرك -  بمحافظة الإسكندرية، بعد تلقي غرفة العمليات بحي الجمرك ما يفيد بسقوط أجزاء من العقار المذكور.

وقال الدكتور أحمد محمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء: "قامت لجنة جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بمعاينة الموقع على الطبيعة، وتبين لها أن العقار مكون من دور (أرضى + 4 أدوار علوية)، والدور الأرضى عبارة عن  محال تجارية، وأن العقار مغلق وقت المعاينة ومن المعاينة الظاهرية تبين تهدم دروة السطح وسقوطها".

وأضاف: "تم مراجعة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتبين أن تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والذي ورد به أن العقار مكون من دور (أرضى +  4 أدوار علوية)، وبالمعاينة الظاهرية على الطبيعة تبين وجود شروخ بالحوائط والسلم، وتلف ببعض الأسقف والبلكونات مع سقوط أجزاء من الغطاء الخرساني، وشروخ بأجزاء من سور السطح، وتلف بمواسير الصرف الصحي، يقتضى ترميم الحوائط والسلم مع ترميم أو تغيير التالف من الأسقف والبلكونات، وإصلاح أو تغيير التالف من مواسير الصرف الصحي، وترميم سور السطح وكذا الترميم الشامل للعقار، تحت إشراف هندسي وبعد الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذ القرار، كما يقتضى الترميم الإخلاء المؤقت بدون المنقولات لحين إتمام أعمال الترميم، على أن يتم التنفيذ خلال شهر، وتم توجيه خطابٍ إلى مأمور قسم شرطة حي الجمرك بتاريخ 18/4/ 2018، وذلك لتسليم المكان والمالك صورة من القرار والتوقيع منهم بالاستلام، وفي حالة  تعذر إعلانهم يتم لصق القرار في مكان ظاهر حتى يتسنى عمل اللازم بعد الإعلان، كما تم تحرير محضر مخالفة بتاريخ 29/5/2018 لعدم تنفيذ قرار الترميم".

وقال الدكتور أحمد محمد فرحات: "أوصى التقرير  أنه على الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بحي الجمرك  – محافظة الإسكندرية الالتزام بأحكام المادة (93) من القانون 119/2008 الفقرة الثانية، وذلك بشأن أنه للجهة الإدارية فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الاحوال عند تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك، أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن وتحصل قيمة التكاليف والنفقات بطريق الحجز الإدارى، والالتزام بما ورد بقرار الترميم ، وكذا ما ورد بأحكام المادة (94) من القانون 119/2008 بشأن الاخلاء المؤقت لشاغلى العقار لحين اتمام أعمال الترميم، وإتخاذ كافة الإحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين المارة والسكان لحين تنفيذ القرار النهائى وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات".

وتنص أحكام المادة (93) من القانون 119/2008 على التالي:

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون ، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه .

وللجهة الإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن ، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإداري .

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك ، وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .