حبس صاحبي ورشة لحيازتهما 5 كيلو مشغولات ذهبية "مقلدة" بالجمالية

حوادث

بوابة الفجر


أمرت نيابة الجمالية الجزئية، بحبس صاحبي ورشة لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عند ورود معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن كل من "ا. م.ن " 48 سنة صاحب ورشة تصنيع مصوغات ذهبية بالجمالية، والسابق اتهامه في القضية رقم 13011 لسنة 1999م الجمالية " أقلام مقلدة، ذهب مدموغ "، و"إ.ع. ج" 35 سنة شريك بذات الورشة ومقيم دائرة قسم شرطة الظاهر، لحيازتهما كميات من المشغولات الذهبية غير المدموغة بمصلحة الدمغة والموازين بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة متخذان من الورشة عملهما مكانا لمزولة نشاطهما الغير مشروع.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما حال تواجدهما داخل الورشة المشار إليها وعثر داخل الورشة على المضبوطات " 5.244 كيلو جرام مشغولات ذهبية " أقراط، غوايش، خواتم، سلاسل " وجميعها مدموغة بأختام مقلدة، 65 قلم حديدي مقلد (تستخدم فى تقليد الدمغات )، 2 مكبس حديدي، أدوات تصنيع عبارة عن ( جاكوش، مفتاح ربط، مفتاح النكيه، زردية، شفط ملقاط، مبرد حديدي، مقص حديدي ) 3 قاعدة سندال لتركيب المكابس، عدسة مكبرة، 2 سندال حديدي، ميزان كهربائي حساس حمولة 3 كيلوجرام.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد دمغها بأقلام مقلدة بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

نرشح لكم: تعرف على قواعد رفع الدعوى القضائية بطريق الادعاء المباشر
قبل أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الجنائية أو محاكم الجنح لابد أن تعرف نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعاوي القضائة ولا سيما الدعوي بطريق الادعاء المباشر:

مادة 1084

يجوز رفع الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنح والمخالفات حتى ولو كانت من الجنح التي جعلها القانون بصفة استثنائية من اختصاص محكمة الجنايات وهي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس.

ويستثنى من ذلك:

1- الجرائم التي تقع خارج الجمهورية إذا لحق في تحريك الدعوى الجنائية عنها قاصر على النيابة وحدها.

2- إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات وهي استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة وامتناع الموظف العام عمدًا من تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر يعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلًا في اختصاص الموظف.

3- إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إذا لم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

مادة 1085

يتوقف تحريك الدعوى المباشرة على عدم استعمال النيابة حقها الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية فإذا كان النيابة قد استعملت هذا الحق من قبل سواء بمباشرة إجراء من إجراءات التحقيق أو برفع الدعوى أمام المحكمة فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائية بطريق الإدعاء المباشر.

مادة 1086

يتقيد المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر بما تتقيد به النيابة في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالحق المدني تحريكها في الجرائم التي يستلزم فيها القانون الحصول على شكوى أو طلب أو إذن بدون استيفاء هذا الإجراء مقدمًا، فإذا كان المدعي بالحق المدني هو المجني عليه فإن مجرد تحريكه للدعوى المباشرة ينطوي ضمنًا على تقديم الشكوى التي اشترطها القانون في بعض الجرائم.

مادة 1087

ترفع الدعوى المباشرة بطريق التكليف بالحضور من قبل المدعي بالحق المدني وبدون إعلان هذا التكليف لا تدخل الدعوى في حوزة المحكمة ويجب أن يتضمن التكليف بالحضور الإدعاء بالحقوق المدنية وأن يتم وفقًا للقواعد المقررة لإعلان الخصوم والمنصوص عليها في المادة 234 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.


مادة 1087 مكرر

يجب على أعضاء النيابة اتباع القواعد التالية عند التصرف في الدعاوى المباشرة:

أولًا: عدم تقدم صاحب الشأن أو وكيله إلى النيابة المختصة بصحيفة دعواه المباشرة فعلى العضو المدير للنيابة أن يتحدد بنفسه فورًا تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى، ويؤشر بذلك بخطه على الأوراق موضحًا تاريخ التأشير واسمه ووظيفته وتوقيعه، ويطالب مقدم الصحيفة بصورة منها ومن مرفقاتها إذا تبين له أن ظروف الواقعة تجعلها ذات أهمية خاصة كأن يكون موضوعها ماسا بمصلحة عامة أو لطبيعة مركز المتهم أو المدعي بالحق المدني، ويرسلها مشفوعة بمذكرة مبينًا فيها تاريخ الجلسة المحددة إلى المحامي العام للنيابة الكلية الذي يرسلها إلى المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة أن رأي مبررًا لذلك، فإذا كان المتهم وزيرًا أو محافظًا أو يشغل وظيفة معادلة أو أحد أعضاء مجلسي الشعب أو الشورى تعين إرسالها عن طريق المحامي العام الأول إلى المكتب الفني للنائب العام، وإذا كان المتهم أحد الصحفيين (في جرائم النشر) ترسل إلى المكتب الفني مباشرًا من المحامي العام للنيابة الكلية لإخطار نقابة الصحفيين بها لتتخذ ما تراه مناسبًا في هذا الصدد.

ثانيًا: إذا ما صدر الحكم في الدعوى وكان ذلك في حالة من الحالات المذكورة في البند السابق يخطر به المحامي العام للنيابة الكلية، ويراعى أن تتم كل الإجراءات السابقة بالسرعة والطريقة التي تتضمن عدم فوات مواعيد الطعن القانونية.

مادة 1088

متى حرك المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة بالإجراءات الصحيحة وتم اتصال سلطة الحكم بالدعوى يزول حق النيابة في مباشرة التحقيق الابتدائي بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحكمة عن الواقعة ذاتهاز

مادة 1089

متى تحركت الدعوى الجنائية أصبحت مباشرتها من حق النيابة وحدها دون المدعي بالحقوق المدنية وذلك بالنسبة لجميع من تحركت قبلهم ولا تتقيد المحكمة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية المنظورة.

مادة 1090

إذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المدنية فإن ذلك لا يؤثر على الدعوى الجنائية ومع ذلك إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الإدعاء المباشر فإنه يجب في حالتي ترك الدعوى المدنية أو اعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركًا دعواه الحكم بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها، ويترتب على الحكم بترك الدعوى الجنائية سقوط حق المدعي نفسه في الإدعاء مدنيًا عن ذات الفعل أمام المحكمة الجنائية.

مادة 1091

لا يجوز رفع الدعوى بطريق الإدعاء المباشر أمام محاكم الأحداث والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، لأن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية، إذ لم يجز قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلًا.