الرقابة المالية: قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الجديد يسمح للجمعيات الأهلية بمزاولة العديد من الأنشطة

الاقتصاد

بوابة الفجر



رحب الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية بتصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 بعد أن أقره مجلس النواب المصرى ، في خطوة تشريعية تتيح للجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة بعض الأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للقوانين المنظمة لها، وهو ما جاء متضمنا في المادة الأولى - من مواد الاصدار - وتتضمن سريان احكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم ١٠لسنة ٢٠٠٩- والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية - والذى تختص بتنفيذ احكامه الهيئة العامة للرقابة المالية.


وأشار رئيس الهيئة أن مواد القانون قد راعت في احكامها التجربة المصرية عن الخمس سنوات الأخيرة بداية من عام 2014 بصدور القانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبدء الهيئة فى صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. لتبدأ مرحلة متميزة من التنسيق والتعاون بين الهيئة ووزارة التضامن الإحتماعى وعلى قمتها الدكتورة الوزيرة غالى والى والتي أسهمت بجهود مخلصة وملموسة في أن يحتل نشاط التمويل متناهى الصغر - والذى تزاوله الجمعيات والمؤسسات الأهلية- مكانته المستحقة داخل شرايين الاقتصاد المصرى ، وان تفسح المجال لهيئة الرقابة المالية في رفع كفاءة الجمعيات الصغيرة وتنفيذ برامج تدريبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية على النظام المحاسبى وبما يؤسس لنشاط تمويلى قوى منتشر بين ربوع القطر المصرى.


وقال رئيس الهيئة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى قد أجاز في مادته رقم (33) للجمعيات الأهلية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها على ان توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على الأغراض الأجتماعية او الخيرية من خلال الجمعيات . وذلك بعد موافقة الوزير المختص ، ودون الأخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسى تلك الشركات او الصناديق في اى قانون اخر.


وأضاف د. عمران أن القانون قد اجاز في المادة رقم ( 35 ) للجمعيات مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية اللازمة لممارسة نشاطها بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ، وذلك ما تحقق في العام الماضى بما تضمنه قانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطى التاجير التمويلى والتخصيم من قواعد لأول مرة تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي. كما سبق وسمحت الهيئة بان يتم اصدار وتوزيع وثائق التأمين متناهى الصغر إلكترونيا من خلال شبكة المعلومات من خلال عدة جهات في مقدمتهم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم902 لسنة 2016 بشأن تعريف التأمين متناهى الصغر والضوابط التنفيذية لآصدار وتوزيع وثائقه ألكترينا من خلال شبكة المعلومات.


كما أزال قانون ممارسة العمل الأهلى الجديد بعض العوائق للجمعيات ومنها التي تزاول نشاط التمويل متناهي الصغر بالسماح بفتح اكثر من حساب بنكي .


والجدير بالإشارة ان الربع الثاني من عام 2019 قد شهد نمواً ملحوظاً في قيم أرصدة التمويل بنسبة 41.50% حيث بلغت13.8 مليار جنيه، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 و الذى بلغت فيه أرصدة التمويل 9.7 مليار جنيه. كما تزامن النمو في قيمة المحفظة زيادة في أعداد المستفيدين من التمويل وبنسبة 14.10% حيث بلغت 2.9 مليون مستفيد في نهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 والذي بلغ عدد المستفيدين 2.6 مليون مستفيد، وقد أدى ذلك إلى تطور الحصص السوقية للجهات مقدمة التمويل.


كما بلغ عدد المستفيدات من العملاء الإناث في نهاية الربع الثاني من عام 2019 نحو 1.9 مليون مستفيدة بأرصدة تمويل قدرها 6.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.8 مليون مستفيدة بنهاية الربع الثاني من عام 2018 بأرصدة تمويل بلغت 5.1 مليار جنيه .