الجمارك تقلص قائمة المواد الكيمائية المتفجرة المسموح بدخولها السعودية

السعودية

بوابة الفجر


أعلنت الهيئة العامة للجمارك أنها بصدد تقليص قائمة المواد الكيميائية «الخطرة» التي تدخل في تركيب المتفجرات، ولا يسمح بدخولها المملكة إلا بإذن مسبَّق.

وقالت مصادر إعلامية، إن القائمة المحدثة تشهد تقليص هذه المواد إلى 35 مادة لا يسمح بتفريغ الحاويات التي تحمل أيا منها أو إعادتها بواسطة الناقلات التي وصلت عليها إلى المملكة، دون وجود إذن مسبق باستيرادها من الجهة المختصة .

وتضمّ القائمة المعمول بها حاليًا 131 من المواد الكيميائية الداخلة في تركيب المتفجرات، والتي يشار إليها  بـ "الخطرة"، حسبما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيمائية الصادرة في 26 رجب 1427 هـ.

ووفق اللائحة نفسها يقتصر إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية على وزارات الداخلية والتعليم والصحة والزراعة والمياه والكهرباء، وفق تنظيم أوضحته اللائحة. أما فيما يتعلق بالمواد التي تدخل في تركيب المتفجرات، فيتوجب على الجهة المسؤولة عن ممارسة النشاط إحالة طلب الاستيراد الذي وافقت عليه إلى وزارة الداخلية لتبت فيه خلال مدة أقصاها 10 ايام من تاريخ ورود المعاملة.

وذكرت هيئة الجمارك في خطاب إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية، حصلت «عاجل» على نسخة منه، أنَّ الهدف من تحديث القائمة هو تقليص هذه المواد وتقليلها.

وتشمل قائمة المواد التي يلزم فسحها عن طريق الأمن العام بعد تقديم طلب إلى الجهة المرخصة منها أو المستفيدة 35 مادة كيميائية، أبرزها:
-    فوسفور.
-     مسحوقة الماغنيسيوم الخشنة.
-     حامض كبريتيك.
-     فوق اوكسيدات الصوديوم.
-    ثاني أثيل أثير.
-     حمض ليسرجيك وأملاحه.
-     مساحيق ذات بنية غير رقائقية غير مخلوط.
-     مسحوق الماغنيسيوم ناعمة.
-     سافرول، ببيرونال.
-     ثاني أوكسيدات الصوديوم.