القضاء الإداري يلزم الداخلية بدفع 100 ألف جنيه لضابط شرطة بالشرقية

محافظات

أرشيفية
أرشيفية


قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، بإلزام وزارة الداخلية بتعويض ضابط شرطة بمديرية أمن الشرقية، بأن تؤدي إليه مبلغ مقداره مائة ألف جنيه تعويضا له عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه تنفيذًا واقعيــًا صحيحًا في حينه ومماطلتها في التنفيذ قرابة ست سنوات حتى نفذته تنفيذًا حكميـــًا بعد بلوغه سن المعاش.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الغني، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عمر الطاهر، وأحمد جلال، وسكرتارية فوزي محمد.

كان ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن الشرقية، قام برفع دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، ضد وزيري الداخلية والمالية بصفتيهما، مطالبا بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن تنفيذ الحكم رقم 9790 لسنة 9 ق، والحكم رقم 23400 لسنة 15 ق، الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، فيما قضيا به من إعادة المدعي إلي العمل بالجهاز الشرطي برتبة لواء وبأقدمية درجة مساعد وزير، وما يترتب علي ذلك من أثار وفروق مالية.

وشرح المدعي دعواه بأنه تم إحالته للمعاش سنة 2003 قبل بلوغه سن الستين بــ 12 سنة، وأوضح أنه صدر حكما لصالحه من محكمة القضاء الإداري بالأسماعيلية، بإعادته إلي الخدمة الفعلية برتبة لواء وبأقدمية درجة مساعد وزير، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم وإستشكلت منه أمام القضاء العادي، وأحيل إلي محكمة القضاء الإداري بالشرقية، والتي قضت برفض الاشكال، مما أصبح معه الحكم واجب النفاذ، وطالب بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء حرمانه من إعادته لعمله في عام 2009 برتبة لواء وبأقدامية مساعد أول الوزير حتي سن المعاش في 8-3-2012.

وأضافت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم القول بوجود استحالة قانونية لتنفيذ الأحكام القضائية بالنسبة للمدعي لبلوغه الستين عامًا وهي السن القانونية المقررة لانتهاء خدمة الضباط بهيئة الشرطة وفقًا لأحكام القانون. 

إذ أن استحالة تنفيذ الأحكام فعليًا فيما يتعلق بعودة الطاعن للعمل داخل مرفق الشرطة، لا يضع مبررًا لتنصل الجهة الإدارية من التزاماتها الأصيلة بتعويض الطاعن عن خطئها في إصدار قرار إنهاء خدمته أو تعنتها في تنفيذ أحكام القضاء تنفيذًا قانونيًا واقعيًا سليمًا، فقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الغني، وبحضور المستشار أسامة توفيق الشحات، مفوض الدولة، بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري، وبالنسبة لطلب التعويض قضت بقبول الدعوي شكلا وإلزام الجهة الإدارية بتأدية 100 ألف جنيه للمدعي لما لحق به من أضرار.