حكم سفر المرأة قبل انتهاء عدتها

إسلاميات

بوابة الفجر


ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول "امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟"

قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفي عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.